anc-tunisie-terrorisme-loi

بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.

هذه التشكيكات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة، مردّها ورود فصول في مشروع هذا القانون مشابهة لبعض ما جاء في قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي وضعه النظام السابق وقام استنادا عليه بمنع التعددية الحزبية وتكميم أفواه الناشطين الحقوقيين حتى أنه أصبح أداة لتقوية دكتاتوريته اعتمادا على مبدأ مقاومة الإرهاب.

تعاطي اللجان المخصصة لهذا المشروع اتّسم بغياب المنهجية حيث لم تخصص لهذا القانون جلسات استماع كافية من أجل تعميق المقارنة بين هذا المشروع وبين قانون 2003 مما تسبب في حدوث انقسامات داخل اللجنتين حتى أن عددا من النواب وأغلبهم عن حركة النهضة طالبوا بإلغاء هذا القانون. فبعد خمسة أسابيع من المداولات قامت خلالها اللجنتين بتنظيم 18 جلسة لازال الغموض يلف أغلب فصول هذا القانون حتى أنّ كل هذه الجهود لم تفض إلى تقديم مفهوم واضح لعبارة ”إرهاب”.

وقد تصدرت كتلة حركة النهضة قائمة النواب الرافضين لمشروع هذا القانون والمطالبين بإعادته إلى الحكومة لتعميق النظر فيه أو لإلغائه بصفة نهائية. وقد عبرت النائبة صالحة بن عائشة عن حركة النهضة، أثناء نقاشات اللجنتين، أن المواصلة في المصادقة على هذا القانون تعتبر ضربا لما جاء في باب الحقوق والحريات بالدستور من ضمان لكل أشكال الحرية الشخصية. كما اعتبرت بن عائشة أن هذا القانون سيكون، في حال تمت المصادقة عليه أداء جديدة للقمع والكبت والتضييق على النشاطات الحزبية والحقوقية.

قانون “ملغّم”

حضر رئيس الرّابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى جلسة الإستماع التي نظمتها اللجنتين المخصصتين لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقد كشف خلال هذه الجلسة عديد النقاط التي تتعلق بغموض يلف بعض فصول مشروع هذا القانون والتي من شأنها أن تمس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية. وسنستعرض هنا عددا من هذا الإخلالات حسب الفصول التي أثارت جدلا وقوبلت برفض عدد من النواب.

تحديد المفاهيم

ذكّر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن مشروع هذا القانون رغم أنه استغرق وقتا طويلا لمناقشته سواء من الحكومة السابقة التي اقترحته أو من طرف أعضاء اللجان المذكورة، إلاّ أنه تم التغافل ضمنه على تقديم تعريف واضح لعبارة “الإرهاب”. وقد قدّم بن موسى مقترحا لتعريف هذا اللفظ وهو كالاتي ”الإرهاب هو الإعتداء على حقوق الانسان في إطار وفاق او تنظيم باعتماد وسائل عنيفة.” كما أشار بن موسى إلى أن مشروع هذا القانون لم يتضمن فصلا يلغي الفصل 52 من المجلة الجزائية الذي يقدم تعريفا للإرهاب وضعه النظام السابق مما يؤدي إلى تقديم مفهومين مختلفين ما من شأنه أن يربك القضاء.

الفصل 5 : ينص أحد بنود الفصل 5 من مشروع هذا القانون على أنّه “ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، إذا اﻗﺗرن ﻋزﻣﮫ ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺿﯾري ﻟﺗﻧﻔﯾذه.” وقد اتفق بن موسى مع عدد من النواب الحاضرين على غموض عبارة ”من يعزم على ارتكابها” معتبرا أنها يمكن أن تستعمل بصفة كيدية ضد خصوم سياسيين للقائمين على السلطة نظرا لأنّها لا ترتبط بأفعال بل بتوقع حدوث أفعال مما يمنح مساحة للمسؤول عن تطبيق هذا القانون لتقديم توقعات خاطئة أو ظالمة.

كما يتعارض هذا الفصل مع الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أنه ”لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.”

الفصل 13 : هذا الفصل يعد من أكثر فصول مشروع هذا القانون “غرابة” نظرا لأنّه يقدم تعريفا جديدا للجرائم الإرهابية وخاصة في البند الأول منه. ويؤدي هذا الفصل إلى إدراج جرائم عادية في جرائم إرهابية وينص على التالي:

ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت:
أوﻻ: ﻗﺗل ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﮭم،
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﺿرار ﺑﻣﻘرات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن أو ﺻﺣﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،
راﺑﻌﺎ: اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗد وﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﮭدف، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، إﻟﻰ ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺣﻣل دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.

ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻹﻋدام ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات 2 و 3. وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة 4.

ونلاحظ هنا أن البند الأخير ينصّ على الحكم بالإعدام على كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى وبالنظر إلى هذه الفقرة يمكن أن نستنتج أن الحكم بالإعدام يمكن أن يطال ”كل شخص ألحق أضرارا جسدية بشخص ما.” وهذا الأمر مثير للحيرة ويدعو للتساؤل حول جدية مشروع هذا القانون. هذا بالإضافة إلى تجديد عدد كبير من نواب الأحزاب التقدمية على رفضهم حكم الإعدام رفضا قاطعا رغم نجاح حركة النهضة في تمرير إمكانية النطق بهذا الحكم في الدستور ( الفصل 22 من باب الحقوق والحريات).

الفصل 33: هذا الفصل شدّد على عدم خضوع الإشعارات الخاصة بالعمليات الإرهابية للسر المهني إلاّ أن استثناء ”المحامين” من هذا التنصيص أثار جدلا حيث تساءل عدد من النواب عن كيفية التعامل مع المحامين المتورطين في الإرهاب والذين يوفر لهم هذا الفصل حماية. كما أن التنصيص على عدم كشف محامين لأسرار منوبيهم من المتهمين بالإرهاب يعتبر ثغرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث عمليات إرهابية خصوصا أنّ المحامي لا يمكنه أن يقدّر وحده خطورة هذه المعلومات من عدمها. إلا أن النقاش حول هذا النقطة لم يفض إلى أي نتائج تذكر في انتظار اتخاذ قرار نهائي بخصوصها.

وفيما يلي نص الفصل المذكور :

ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ، وﻟو ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ، ﻋن إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﻓورا ﺑﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﮫ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣول ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ. وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟواﻟدان واﻷﺑﻧﺎء واﻹﺧوة واﻷﺧوات واﻟﻘرﯾن. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺧﺻوص اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭم ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ، وﻻ ﯾﻧﺳﺣب اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ وﯾؤدي إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

كما أنّ هذا الفصل يتعارض أيضا مع ما جاء في الفصل 24 من الدستور والذي ينص على الآتي: ”تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.”

الفصل 70 :

يمنح هذا الفصل الحق للمتهم ومحاميه في المطالبة بكشف الأشخاص الذين أشعروا السلطات بوجود خطر إرهابي أو قدموا شهادات في هذا الخصوص أو حتى الأعوان الذين باشروا عملية القبض على الإرهابيين. وإضافة إلى أن هذا الفصل يعرّض الأشخاص المذكورين للخطر فإنه يساهم في امتناع المواطنين من إشعار السلطات بالخطر الإرهابي نظرا لأنه يضعهم وجها لوجه أمام منظمات إرهابية يمكن أن تهدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وينص هذا الفصل على الاتي:

ﻟذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻧﺎﺋﺑﮫ أن ﯾطﻠﺑﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭدة ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ھوﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌددﯾن ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻘدم وذﻟك ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮭم. وُﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﻧظر اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ واﻟﻛﺷف ﻋن ھوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر إذا ﺗﺑّﯾن ﻟﮭﺎ ﺟّدﯾﺔ اﻟطﻠب وﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻌﮫ ﺗﻌرﯾض ﺣﯾﺎﺗﮫ أو ﻣﻛﺎﺳﺑﮫ، أو ﺣﯾﺎة أو ﻣﻛﺎﺳب أﻓراد أﺳرﺗﮫ إﻟﻰ ﺧطر.

من جهة أخرى قدم عدد من النواب رأيا مغايرا يتمثل في عدم ضمان هذا الفصل لمبدأ المواجهة والمكافحة الضرورية (وجها لوجه) خلال التحقيقات القضائية والتي تعتبر حقا من حقوق المتهم.

هذه الفصول هي نبذة عمّا يحتويه قانون الإرهاب من إخلالات ونقائص وتهديدات مختلفة للحقوق والحريات. ولئن رأى نواب حركة النهضة في كل هذه النواقص تعلّة لضرب مشروع قانون الإرهاب ورفضه فقد رأى نواب من أحزاب مختلفة ومستقلون ضرورة منح اللجان المختصة وقتا أطول للإستماع إلى توصيات الخبراء تجنبا لكل تعارض يمكن أن يخلقه هذا المشروع من تنصيص على الحقوق والحريات في دستور تونس الجديد.