المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة

الدستور الفصل 57 (الجديد)

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ الى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحل مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

السؤال المطروح: لماذا لا يستطيع الرئيس المؤقت حل مجلس النواب ؟

الإجابة هي التالية

المجلّة الإنتخابية المادة 66 ( نقح بالقانون الاساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988.)

تقبل مطالب الترشح خلال الشهر الثاني قبل يوم الاقتراع بمقر مجلس النواب لدى لجنة تتالف من رئيس مجلس النواب رئيسا واربعة اعضاء وهم : رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب.

لا يقبل اي ترشح الا اذا وقع تقديمه بصفة فردية او جماعية من طرف ثلاثين مواطنا على اقل تقدير من بين اعضاء مجلس النواب او من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين ان يوجهوا الى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محرر على الورق العادي ومذيلا بامضاءات المنتخبين المشار اليهم معرفا بها.

ولا يجوز لكل منتخب من المنتخبين المشار اليهم اعلاه ان يقدم اكثر من مترشح واحد.

ويجب على كل مترشح ان يدفع الى القابض العام ضمانا ماليا قدره خمسة الاف دينار لا يرجع اليه الا عند حصوله على خمسة بالمائة على الاقل من الاصوات المصرح بها كما يجب عليه ان يحرر ويمضي تصريحا بالترشح على الورق المتنبر يتضمن بالخصوص البيانات التالية :

1- اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه ومهنته.

2- اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة والعنوان والمهنة بالنسبة لابويه ولجده للاب ولجده للام.

3- قائمة المنتخبين المنصوص عليها اعلاه.

ويتعين على المترشح لتاييد تصريحه ان يدلي بالخصوص بمضمون من رسم ولادته لم يمض على استخراجه اكثر من سنة وكذلك للوثائق الرسمية التي من شانها ان تثبت انه واباه وامه وجده للاب وجده للام يتمتعون بالجنسية التونسية بدون انقطاع.

وتسلم كل الوثائق المثبتة للجنسية من طرف وزارة العدل.

هم ينظروا لبعيد و عينهم علي الرئاسة

من عنده 30 مواطن في مجلس النواب غير التجمع ؟

الدستور معدل على قياس التجمع موش على قياس بن علي وحدو ؟؟؟؟؟

يا شعب الثورة مازالت, ليسقط التجمع, ليسقط مجلس النواب

منذر عدودي