وبالرغم من أن نص المنشور يشيد بهذا النوع من القرارات ويعتبره خطوة تقدمية نحو مبدأ احترام الآخر وتكريساً للتنوير اللائكي من خلال تجاوز المشاكل الإيديولوجية، وينادي أيضا بأن يتم تطوير كل المؤسسات الوطنية على أساس مبدأ الحداثة، غير أن التعليقات حوله فتحت بابا للنقاش، بين الاستنكار والإستحسان.

وبما أن الخبر الذي تحدث عنه هذا المنشور الفايسبوكي لم يحتو على تفاصيل تهم القانون الذي نص على هذا القرار، كان من الواجب التثبت من صحته درءًا لأي لبس. وبعد التدقيق، لم نجد منشوراً أو أمراً حول هذه المسألة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بالعودة لموقع مجلس نواب الشعب ومشاريع القوانين المقترحة، نجد مقترح قانون عدد 2020/99 والذي  يتعلق بتنقيح قانون المساجد عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988، وهو مقترح تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة في 13 جويلية 2020 إلى رئاسة المجلس.

غير أن المتمعن في نص هذا المقترح يتبين أن الفصل الثاني منه يتطرق إلى مراعاة حسن الصوت عند إنتداب الأئمة، والتمكن من أحكام التلاوة وجودة الآذان. كما ينص على أن تحرص الوزارة على التكوين المستمر للأئمة والمؤذنين في الفقه وفي أحكام التلاوة وفي المقامات الصوتية. ولكن نص هذا المقترح لا يتطرق في أي فصل من فصوله الستة إلى مسألة منع إستعمال المضخمات الصوتية.

وللتذكير فإنّ التصويت على مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة والمبادرات التشريعيّة المُقترحة من النوّاب تمرّ عبر مسار تشريعيّ يبدأ من اللجنة المختصّة وصولا إلى الجلسة العامّة. ولا تصبح القوانين سارية المفعول إلا عندما يختمها رئيس الجمهورية. ولم تتمّ مناقشة مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المساجد داخل اللجنة التشريعيّة المختصّة داخل البرلمان، لأنّ الدورة البرلمانيّة الأولى انتهت يوم 30 جويلية 2020 بجلسة التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، كما أنّ الدورة البرلمانيّة الثانية لم تُفتتح بعد.