نسخة من التليغراف الذي أرسله اليوم عبد الله الزواري إلى وزيرة الداخلية – إضغط لتكبير الصورة
بقلم عبد الله الزواري
بسم الله الرحمان الرحيم
04-06-2007
و بعد:
فإني المواطن: عبدالله بن الطاهر بن عبدالله الزواري، صحفي بجريدة “الفجر”، حكم علي في القضية عدد: 76110 بالمحكمة العسكرية ب11 سنة سجنا و 5 سنوات مراقبة إدارية، و غادرت السجن يوم 6 جوان 2002 بموجب انتهاء مدة العقاب، و صرحت يومها لمختلف الفرق الأمنية بمقر إقامتي الذي تقيم به زوجتي و أبنائي، و باشرت تراتيب المراقبة بمركز 5 ديسمبر بالكرم الغربي، و تواصل الأمر كذلك إلى حدود 2 أوت 2002 حيث وقع إعلامي من قبل رئيس المركز المذكور بأن وزير الداخلية قرر بأن تتم المراقبة الإدارية في أقصى الجنوب التونسي.ثم وقع اختطافي يوم 19 أوت 2002 من أمام مكتب محاميّ و حملت قسرا إلى جرجيس حيث مثلت أمام محكمة ناحية المكان.
و حيث أن لا صلة لي بهذه المنطقة أكثر من كونها مسقط رأس زوجتي.
و حيث أن لا شغل لي و لا مسكن بالمنطقة الريفية التي عينها الوزير مقرا للإقامة الإدارية.
و حيث أن عائلتي تقيم بالعاصمة و هناك أيضا يواصل أطفالي دراستهم الثانوية و الجامعية.
فإني اعتبرت قرار الوزير جائرا و رفضت الانصياع له لما فيه من تضييع لمختلف مصالحي العائلية و المهنية و لخرقه لأبسط حقوق الإنسان الواردة في مختلف العهود و المواثيق الدولية، و تقدمت بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية يوم 29 أوت 2002 تحت عدد 11141، و حوكمت في مناسبتين بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية( 8 أشهر– 9 أشهر)، و مع ذلك و بعد انقضاء خمس سنوات من تقديم القضية لم يقع النظر فيها، بحيث ساهمت المحكمة الإدارية في حرماني التظلم لديها و من مقاضاة من تعسف في استعمال “الحق”، و لا تزال عائلتي تقيم في العاصمة و حرمت من كل اتصال بها كل هذه المدة. و لذلك وجدت نفسي مضطرا إلى الدخول في إضراب عن الطعام يوم 23 جانفي 2005 احتجاجا على كل التجاوزات المسلطة عليّ و على عائلتي و مطالبا بكل حقوق المواطنة المضمونة دستوريا و دوليا …
و بعد انقضاء المدة و في حين كان كل العائلة تنتظر انتهاء مأساتها و استعادة حياة طبيعية قدر الإمكان إذا برئيس مركز الأمن الوطني بحاسي الجربي حيث أجبرت على الإقامة طيلة هذه السنوات الخمس يعلمني شفويا بأن المراقبة الإدارية لا تزال سارية المفعول و المطلوب احترام تراتيبها و أن 26 شهرا كاملة علي قضاءها خاضعا لهذه المراقبة، و عند مطالبتي إياه تسليمي هذا القرار رفض ذلك مصرحا بأنه يطبق التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه…
عبدالله الزواري
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 7: كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان و ضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8: لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10: لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و أية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 12: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه و سمعته. و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13: أ- لكل فرد حرية التنقل و اختيار مقر إقامته داخل كل دولة.
Article 10. — Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi
Article 32. — Les traités n’ont force de loi qu’après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois.
iThere are no comments
Add yours