المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة

MinaretMosqueeZitounaTunis

بقلم الدكتور فاروق الشعبوني،


أعرض على حضرتكم مشروع دستور أين أضفت بابا سابعا ليأخذ المرتبة الخامسة في الدستور حول السلطة الدينية تلك السلطة التي غفل عنها الكثير كما أضفت فصولا كاملة في بعض الأبواب وأضفت في بعض المرات كلمة واحدة في صلب فصل موجود من قبل. كل الإضافات سُطّرت، ولكم سديد النظر.

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: التوطئة

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس التأسيسي، المنتخبين بعد ثورة الكرامة والحريّة والعدالة:

ثانيًا: المبادئ العامة
الفصل الأول: تونس دولة حرّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل الثاني: تونس تدين الإسلام على المذهب المالكي وعلى العقيدة الأشعرية
الفصل الثالث: علم الدولة أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماس أحمر، ويضبط بقانون. ونشيدها الرسمي هو “حماة الحمى” ويضبط بقانون. وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.
الفصل الرابع: الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابًا حرًا، وعبر الاستفتاء.
الفصل الخامس: يمكن لثلاثة أرباع الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون لحل مجلس الشعب بعد عرضه على الاستفتاء.

ثلثا: تعديل الدستور
رابعًا: الأحكام الختامية
الباب الأول: الحقوق والحريات
الباب الثاني: السلطة التشريعية
الباب الثالث: السلطة التنفيذية
الباب الرابع: السلطة القضائية
.المجلس الأعلى للسلطة القضائية
.المحكمة الدستورية
.القضاء العدلي
.القضاء الإداري
.القضاء المالي- المحكمة المالية

الباب الخامس: السلطة الدينية

الفصل1: الشعب التونسي في أغلبه مسلم، على المذهب المالكي.

الفصل 2: الدستور يضمن حرية المعتقد ويضمن ممارسة الشعائر الدينية وعدم ممارستها ولا إكراه في الدين.

الفصل 3: تسهر على الشعائر الدينية دار الإفتاء التونسية ومقرها جامع الزيتونة

الفصل 4: تتمتّع دار الإفتاء التونسية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية

الفصل 5: تتكوّن دار الإفتاء التونسية من مجلس الأعلى للإفتاء الذي يتكون بدوره من سبعة شيوخ دين على المذهب المالكي وأستاذين جامعيين في الفلسفة بصفة ملاحظ لا غير وأستاذين جامعيين في التاريخ بصفة ملاحظ لا غير.

الفصل 6: يترأس دار الإفتاء المفتي الأكبر وهو منتخب من بين السبع شيوخ وهو الناطق الرسمي والوحيد باسم دار الإفتاء التونسية.

الفصل 7: ينتخب مجلس الأعلى للإفتاء لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. و يجدّد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات

الفصل8: تقع تسمية المفتي الأكبر بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للإفتاء. كما تقع تسمية الملاحظين من أساتذة جامعيين في الفلسفة والتاريخ بأمر من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على رأي مطابق للمفتي الأكبر.

الفصل 9: يشترط في شيوخ الإفتاء الكفاءة العلمية ومشهود لهم بالتدين على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية كما هو مشهود لهم بالثقة وحسن الأخلاق والنزاهة والحياد في الحياة السياسية.

الفصل 10: يشترط في شيوخ دار الإفتاء أن يكون كل واحد منهم متحصل على أقل تقدير على رتبتين علميتين بدرجة دكتوراه

– دكتوراه في المذهب المالكي
– دكتوراه ثانية في الحقوق أو في الفلسفة أو في أي دين آخر من غير الإسلام كالمسيحية أو اليهودية أو البوذية أو غيرها
– كما يشترط على المفتي الأكبر أن يكون له درجة علمية ثالثة أقلها ماجيستر في أي علم صحيح آخر أو مذهب ديني آخر أو في الآداب أو في العلوم الإنسانية أو غيرها…
– يجب أن يكون لكل عضو بدار الإفتاء كتب و مصنفات ومقالات منشورة بصحف علمية معتبرة

الفصل 11: يحجر الجمع بين عضوية دار الإفتاء ومباشرة أي مهام أخرى فيما التدريس المجاني في الجامعة.
الفصل 12: تسهر دار الإفتاء التونسية على إقامة الفتاوي وتذليل التناقض بين القوانين المدنية والأحكام الدينية المالكية مع ضمان علوية الدستور وسيادة القانون.

الفصل 13: شيوخ دار الإفتاء مستقلون لا سلطان عليهم في فتاويهم لغير الإسلام والدستور والقانون.

الفصل 14: يتمتع المفتي الأكبر برتبة وزير وشيوخ دار الإفتاء برتبة كاتب دولة

الفصل 15 : كل إفتاء صادر من أي جهة أخرى كانت فردية أو من مجموعة يعدّ جريمة لا تسقط بالتقادم.

الفصل 16: يجلس المفتي الأكبر للديار التونسية وجوبا كملاحظ فقط في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.

الباب السادس: الهيئات الدستورية
.الهيئة المستقلة للانتخابات
.الهيئة المستقلة للإعلام
.هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
.الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
.الهيئة الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد