بيــــــــــان
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء و بعد وقوفه على الاعلام الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 17 مارس 2014 المتضمن “أنه في اطار التداول على المسؤولية تم اجراء حركة على رأس بعض المؤسسات (كذا) تم بموجبها تعيين … السيد محمد فوزي بن حماد رئيسا أول للمحكمة الادارية والسيد عبد اللطيف الخراط رئيسا أول لدائرة المحاسبات” وذلك خلفا للسيدة روضة المشيشي والسيد عبد القادر الزقلي اللذين سيدعيان لاحقا حسب الاعلام الى مهام اخرى.
– واذ ينبه الى ان هذه الاقالة قد أعقبت المصادقة في 26 جانفي 2014 على الدستور الجديد الذي اقر جملة من الضمانات المتعلقة بتعيين القضاة السامين بناء على ترشيح حصري من المجلس الاعلى للقضاء (الفصل 106) واقتضى كذلك – بصفة انتقالية – احداث هيئة وقتية تختص في مراقبة دستورية مشاريع القوانين تتكون – إضافة الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب – من الرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات (الفصل 148).
– واذ يشير الى تزامن تلك الاقالة مع توجه المجلس الوطني التأسيسي – في صياغة مشروع القانون الانتخابي – الى تكليف المحكمة الادارية بالنظر في النزاعات الانتخابية والطعون المتعلقة بالنتائج الاولية للانتخابات واحالة الاختصاص في الرقابة على الحملات الانتخابية الى دائرة المحاسبات.
أولا: يعبّر عن تفاجئه بإقالة السيدة روضة المشيشي والسيد عبد القادر الزقلي دون أي اعتبار لضمانات الاستقلالية الضرورية لممارسة الوظيفة القضائية وفي تناقض واضح مع المبادئ المقررة في الدستور الجديد وخصوصا الاقرار المبدئي بان القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات (الفصل 102) وعدم قابلية القضاة للعزل وعدم امكانية نقلتهم او اعفائهم الا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء (الفصل 107).
ثانيا: يعتبر أن انفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة بالتعيين في الوظائف القضائية دون قيد او شرط وبمعزل عن أي معايير او ضوابط من شأنه ان يؤدي الى امكانية التدخل في سير القضاء والاخلال باستقلالية السلطة القضائية وثقة الناس فيها.
ثالثا: يعتبر ان اعتماد رئيس الحكومة في تعيين الرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات على الامتيازات المقررة للسلطة التنفيذية في القانون المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الادارية وضبط القانون الاساسي لأعضائها والمرسوم المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الاساسي لأعضاء دائرة المحاسبات يُعد – اضافة الى تنافيه مع مبدأ المشاورة والشرعية التوافقية – استباقا لاختصاصات المجلس الاعلى للقضاء الذي يرجع اليه دون غيره الترشيح للوظائف القضائية السامية.
رابعا: ينبه الى ان تبرير الحركة القضائية المذكورة بمقتضيات “التداول على المسؤولية” في غياب المعايير الخاصة بشروط التعيين ودواعي الاقالة يفتح الباب للتساؤلات حول ارتباط تلك الحركة بالمواعيد الانتخابية القادمة وبالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الادارية ورئيستها وبالاختصاص المرتقب للقضاء الاداري والمالي في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك بتمثيل المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين المزمع احداثها تطبيقا للأحكام الانتقالية الواردة بالدستور الجديد.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
iThere are no comments
Add yours