من المسائل المطروحة حاليا على الحكومة الموضوع الشائك المتعلق بتوريد الخرفان بمناسبة عيد الأضحى وما ينجر عن ذلك من خسائر فادحة في العملة الصعبة. إلا أنه يبدو لها من الصعب عدم القيام بمثل هذا التوريد باسم احترام التقاليد والعادات الدينية للبلاد.
والحقيقة التي يجب أن تقال هنا هي أن هذه التقاليد ليست على الأكثر إلا اجتماعية لا دينية، إذ أنها من العادات الأجنبية على الإسلام التي داخلته على مر الأزمن دون أن تكون منه في شيء.
لا أضحية خارج الحج
فالأضحية متلازمة مع الحج، إذ لا أضحية إلا لإتمام منسك الحج. لذا، من لم يحج، لا أضحية عليه. فالأضحية شرعا هي ما يُذبح تقربا إلى الله في أيام النحر وبشرائط مخصوصة متعلقة بالحج.
نعم، في ما يخص ارتباط عيد الأضحى بموسم الحج، اختلفت الآراء وكثر الجدل بين المسلمين في العالم؛ إذ بعضهم يرى أن عيد الأضحى في كل العالم يجب أن يكون في اليوم الذي يلي يوم الوقوف في عرفة. أما البعض اللآخر فيقول أن عيد الأضحى ليس مرتبطاً بيوم عرفة أو بشعائر الحج، إنما هو شعيرة إسلامية منفصلة ومستقلة بذاتها، يجب أن تحدد تبعاً للرؤية المحلية للهلال. هذا، وقد كان الأمر تاريخيا على هذه الحال الأخيرة من تعدد أيام الاحتفال بعيد الأضحى كما رواه مؤرخو الإسلام، وكما بيّنه مثلا ابن حجر العسقلاني. إلا أن هذا كان من الرواسب الأجنبية التي داخلت الإسلام كما نبين ذلك لاحقا.
ثم الحج هو لمن استطاع إليه سبيلا، ولا حرج على من لم يستطعه، فكذلك الأضحية وهي خارج نطاقها الضروري، أي الحج؛ فلا حرج على من لا يضحي، خاصة إذا كان هذا لأجل مصلحة عامة.
ذلك لأن دين الإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولا شك أن العيد اليوم خارج إطار الحج هو من الكماليات، إذ أن الأضحية أصبحت أساسا من باب إدخال البهجة على الأطفال والتشبث بالعادات أكثر منها التطبيق لقواعد الدين الحنيف. بل لا تطبيق في شيء للدين في ما يخصها خارج مناسك الحج.
الأضحية خارج الحج هي من الإسرائيليات
هذا، ولنعلم أنه لا علاقة للأضحية كما نقوم بها اليوم بدين الإسلام، فهي عادات يهودية عُدت من الإسلاميات إذ هي من الإسرائيليات التي داخلت ديننا.
فمن المتداول أن الأضحية هي التخليد لحادثة افتداء الله لابن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد ورد ذكر ذلك بالقرآن بسورة الصافات، من الآية 100 إلى الآية 111. إلا أن العارف لدينه يعلم أن الله لم يبين في القرآن اسم أي ابني إبراهيم المعني بالآية، بينما تبين التوراة صراحة أنه إسحاق بلا منازع.
طبعا، نحن نعلم أن الابن الأكبر لسيدنا إبراهيم هو إسماعيل، ولقائل أن يقول أن التضحية تخص البكر من الأبناء، وهذا ما يتعلق به المسلمون الذين يعتقدون في أن المعني بسورة الصافات هو إسماعيل.
إلا أن هذا من الخطأ، لأننا نعلم أيضا أن إسماعيل ابن أمة وأن أبناء الإماء لم يكن لهم من الحقول مثل ما لأبناء الأحرار. لذلك، لا يمكن أن يكون الله طلب من إبراهيم التضحية بابن أمة. وهذا ما يقر به العديد من أجلاء أئمة الأمة، ومنم العالم الجليل الطبري.
كلام الإمام الطبري في الموضوع
لنقرأ ما يقوله في تفسيره للآية عدد 107 من سورة الصافات حيث يقول تعالى
:«وفديناه بذبح عظيم». فبعد أن استعرض كعادته كل ما قيل في الموضوع، ومنها أقوال قليلة بأن الذبيح هو إسماعيل، وأقوال أكثر عددا من أنه إسحاق، يعلّق الإمام الجليل قائلا : «وأولى القولـين بـالصواب فـي الـمفْدِيّ من ابنـي إبراهيـم خـلـيـل الرحمن علـى ظاهر التنزيـل قول من قال: هو إسحاق، لأن الله قال: { وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيـمٍ } فذكر أنه فَدَى الغلامَ الـحلـيـمَ الذي بُشِّر به إبراهيـم حين سأله أن يهب له ولداً صالـحاً من الصالـحين، فقال: { رَبّ هَبْ لـي مِنَ الصَّالِـحِينَ }. فإذ كان الـمفدِيّ بـالذبح من ابنـيه هو الـمبشَّر به، وكان الله تبـارك اسمه قد بـيّن فـي كتابه أن الذي بُشِّر به هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فقال جلّ ثناؤه: { فَبَشَّرْناهُ بإسَحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسحَاقَ يَعْقُوبَ } وكان فـي كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد، فإنـما هو معنّى به إسحاق، كان بـيِّناً أن تبشيره إياه بقوله: { فَبَشَّرْناهُ بغُلامٍ حَلِـيـمٍ } فـي هذا الـموضع نـحو سائر أخبـاره فـي غيره من آيات القرآن.
وبعد، فإن الله أخبر جلّ ثناؤه فـي هذه الآية عن خـلـيـله أن بشَّره بـالغلام الـحلـيـم عن مسألته إياه أن يهب له من الصالـحين، ومعلوم أنه لـم يسأله ذلك إلا فـي حال لـم يكن له فـيه ولد من الصالـحين، لأنه لـم يكن له من ابنـيه إلا إمام الصالـحين، وغير موهوم منه أن يكون سأل ربّه فـي هبة ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر تعالـى ذكره فـي هذا الـموضع هو الذي ذكر فـي سائر القرآن أنه بشَّره به وذلك لا شك أنه إسحاق، إذ كان الـمفديّ هو الـمبشَّر به.
وأما الذي اعتلّ به من اعتلّ فـي أنه إسماعيـل، أن الله قد كان وعد إبراهيـم أن يكون له من إسحاق ابن ابن، فلـم يكن جائزاً أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدم فإن الله إنـما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي، وتلك حال غير مـمكن أن يكون قد وُلد لإسحاق فـيها أولاد، فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة الـمفديّ من ولد إبراهيـم بقوله: { وَبَشَّرْناهُ بإسحَاقَ نَبِـيًّا }. ولو كان الـمفديّ هو إسحاق لـم يبشَّر به بعد، وقد ولد، وبلغ معه السعي، فإن البشارة بنبوّه إسحاق من الله فـيـما جاءت به الأخبـار جاءت إبراهيـم وإسحاق بعد أن فُدِي تكرمة من الله له علـى صبره لأمر ربه فـيـما امتـحنه به من الذبح…»
(انتهى كلام الإمام الطبري)
هكذ إذا، سواء من الزاوية الدينية أو الإقتصادية، لا حرج على الحكومة في اقتصاد عملة البلاد الصعبة بعدم استيراد خرفان في هذه السنة الصعبة ما دامت الفائدة من ذلك ليست إلا في تلبية شهوات واحترام عادات لم يقل بها الدين الحق، بل وإنه ليمنعها نظرا لما فيها من خراب لاقتصاد البلاد.
وبالتالي، فعلى الحكومة عدم استيراد الخرفان هذه السنة لأجل مصلحة البلاد وعلى أئمة هذه الأمة التذكير بحقيقة الأضحية في الإسلام والدعوة لعدم التضحية باسم الدين في عادة ليست هي من الدين ما دامت خارج شعائر الحج.
“سؤال:
ما المقصود بالأضحية ؟ وهل هي واجبة أم سنة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .
وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين.
أما الكتاب :
فقوله تعالى :
1- {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } .
2- وقال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح ، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح ، وهو أشمل .
3- وقال تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }.
ومن السنة :
1- ما جاء في صحيح البخاري (5558) ومسلم (1966) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما » .
2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي » . رواه أحمد (4935) والترمذي (1507) ، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ( 1475 )
3- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال : يا رسول الله صارت لي جذعة فقال : « ضح بها » رواه البخاري (5547) .
4- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . رواه البخاري(5545).
فقد ضحى صلى الله عليه وسلّم وضحى أصحابه رضي الله عنهم ، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم .
ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها ، كما نقله غير واحد من أهل العلم .
واختلفوا هل هي سنة مؤكدة ، أو واجبة لا يجوز تركها ؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك وأحمد في المشهور عنهما .
وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك .” انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : ” الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته ” فتاوى ابن عثيمين 2/661 .”
وأذكر أنّه مرّ عليّ أنّ الشّيخ الألباني رحمه اللّه يرى بقول شيخ الإسلام بن تيميّة رحمه اللّه،
هذا ما تيسّر لي، أسأل اللّه أن ينفع به،
************************
هذه بعض الأحاديث التي استدل بها الموجبون :
الأول :عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا * ( حسن )صحيح ابن ماجة (2532)
ووجه الاستدلال أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يُضح دل على أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة من التقرب إلى الله مع ترك هذا الواجب.
الثاني :عن جندب بن عبد الله البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال :”من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح”( رواه البخاري و مسلم)
و الأمر ظاهر في الوجوب ولم يأت ما يصرفه عن ظاهره .
الثالث :عن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية . ( صحيح أبي داود :2421) حسنه الترمذي في سننه و قواه الحافظ في “الفتح”(10/4)
( العتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأوائل من رجب ، وكانوا يسمونها : الرجبية ) .
وهذا فيه الأمر بالوجوب أما العتيرة فهي منسوخة و نسخها لا يستلزم نسخ الأضحيةفهي باقية على الأصل
من رســــالة (بتصرف يسير):
أحكام العيدين
في
السنة المطهرة
*****************************
أدلة الجمهور القائلين بسنية الأضحية ومناقشتها :
1/ استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت :( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ) رواه مسلم
وقد استدل به الجمهور وقالوا هذا دليل على أن التضحية ليست بواجبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وأراد ) ، فجعله مفوضاً إلى إرادته ، والواجب لا يعلق على الإرادة .
أجاب عن ذلك شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى 23 / 162)فقال : [ وهذا كلام مجمل ؛ فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال إن شئت فأفعله ، بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام ، كقوله { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام ، وقدروا إذا أردت القراءة فاستعذ ، والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة ، وقد قال { إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم } ومشيئة الاستقامة واجبة ، وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي ، وإنما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحي، كما قال ( من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة) والحج فرض على المستطيع فقوله ” من أراد أن يضحي” كقوله “من أراد الحج فليتعجل” ،ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر] اهـ.
ويؤيد كلام شيخ الإسلام الرواية الثانية عند مسلم : « إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً» ولفظه عند أبي داود « من كان له ذبح يذبحه ».
فهي كالمفسرة لمعنى الإرادة في الرواية الأخرى وأنها على القادر الذي له ذبح يذبحه .
ويؤيده أيضا أنه قد جاءت هذه اللفظة في حديث آخر في سنن ابن ماجه وصححه الألباني عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم )
فدل ذلك على أن الحديث لا يدل على عدم الوجوب ، كما أن التعليق بالإرادة لا ينافي الوجوب.
قال ابن رشد (بداية المجتهد 1/ 314 ):[ وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف].
2. استدلوا بما روي عن ابن عباس t أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع ، النحر والوتر وركعتا الضحى ) رواه أحمد و البيهقي ، وفي رواية أخرى عند البيهقي عن ابن عباس t رفعه قال :( كُتِبَ عليَّ النحرُ ولم يكتبْ عليكم )
فالجواب أن هذا الحديث لا يصح ، فهو ضعيف كما قال الإمام النووي (المجموع 8/386 . )، وابن حجر ، وغيرهما.
قال الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 2/18 .):[ ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة ، وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضاً ، وقد عنعنه ]
وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم
وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر بعد أن ذكر طرق الحديث :[فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه]
وقال الألباني (ضعيف الجامع الصغير برقم 2561.)عنه أنه : موضوع .
فلا يصلح للاحتجاج به وهذه حاله .
3 . استدلوا بحديث جابر بن عبد الله t وما في معناه:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: باسم الله ،الله أكبر اللهم عني وعمَّن لم يضح من أمتي ).
فقالوا أن الظاهر تضحيته عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح ، سواء كان متمكناً أو غير متمكن.
قال الإمام الشوكاني (نيل الأوطار 5 / 199 ): [ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث “على أهل كل بيت أضحية ” ما يدل على وجوبها على أهل كل بيت يجدونها ، فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غير الواجدين من أمته ، ولو سلم ظهور المدعى، فلا دلالة له على عدم الوجوب لأن محل النزاع من لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه غيره ، فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عهده من الأمة مستلزما لعدم وجوبها على من كان في غير عهده منهم]
وقال أيضا (السيل الجرار 4 / 77 ): [ ولا (يصح ) القول بصرف أحاديث الأوامر عن معانيها الحقيقية أنه ضحى عن أمته وفي حديث آخر ضحى عن محمد وآل محمد لأن تضحيته صلى الله عليه وآله وسلم قد قامت مقام التضحية منهم وذلك مزية خصه الله سبحانه بها.]
ويجاب عنه أيضا بأنه لو كانت تضحيته عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكناً أم غير متمكن لما أمر أبا بردة tبإعادة أضحيته بجذعة وقال له لا تجزئ عن أحد بعدك ، اكتفاء بأضحيته عنه .
كما أن في قوله “عمن لم يضح” فيه إشارة إلى أن تضحيته كانت عن غير القادر من أمته ، ولو كان المقصود كل أحد متمكناً أو غير متمكن لم يقيد بهذا القيد كما لم يقيده في تضحيته عن أهل بيته .
وعليه فلا دليل في الحديث على عدم وجوبها على القادر المتمكن . والله أعلم .
4. استدلوا بحديث أبي رافع t:( أن رسول الله كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم ) وفي رواية: (قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته قال فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا).رواه أحمد.
قال الحافظ الزيلعي (نصب الراية 3/ 152 ): [ وأما حديث أبي رافع فرواه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما والطبراني في معجمه من حديث شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع ورواه أحمد أيضا والبزار في مسنديهما والحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحج عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .لكن تعقبه الذهبي في مختصره فقال : زهير بن محمد له مناكير وابن عقيل ليس بالقوي انتهى.] اهـ.
قال الشوكاني (الدراري المضية 1 / 386 ): [ وجعل الجمهور حديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضح من أمته بكبش – كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذى وأخرج نحوه أحمد والطبرانى والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن – قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ، ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته ، كما يفيده قوله ” من لم يضح من أمته” ، مع قوله: ” على كل أهل بيت أضحية ]
وقال أبو بكر الجصاص (أحكام القرآن 5 / 88 . ): [ وهذا لا ينفي الوجوب لأنه تطوع بذلك وجائز أن يتطوع عمن قد وجب عليه ، كما يتطوع الرجل عن نفسه ولا يسقط ذلك عنه وجوب ما يلزمه]
5. استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال :(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ) رواه أبو داود والنسائي.
وقالوا لما جعل هذه الأشياء بمنزلة الأضحية ، دل على أن الأضحية غير واجبة ، إذ كان فعل هذه غير واجب .
والجواب : أن الحديث [ أخرجه أبو داود في السنن كتاب الضحايا ( باب ما جاء في إيجاب الأضاحي) ، والنسائي في السنن كتاب الضحايا (باب من لم يجد الأضحية )،والدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه …وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه عبد الحق في الأحكام الوسطى … فمثله لا ينحط حديثه عن الحسن.]( أحكام العيدين للفريابي 1 / 53 ).
وقد أعله الألباني وضعفه .
وعلى القول بصحته فإن دلالته على الوجوب أقوى من دلالته على عدمه ، لذلك بوب عليه أبو داود ( باب ما جاء في إيجاب الضحايا ) . كما أنه لا حجة فيه أصلا لأن السائل صرح بعدم وجدانه للأضحية ولذا بوب عليه النسائي: (باب من لم يجد الأضحية) وهذا ليس محل النزاع.
قال في (عون المعبود 7 / 343 ) : [ ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز ولذا قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر.]
فتبين أن الحديث لا يصلح لنفي الوجوب بل ظاهره الوجوب إن صح . والله أعلم
6. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة ] وما جاء عن ابن عباس وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما في ترك الأضحية.
فالجواب عنه :
أنه يمكن تأويل ما جاء عنهم ، وبخاصة أن السنة تقضي بالمداومة عليها وعدم تركها ، لذا فقد تأوله الموجبون بعدة تأويلات مستساغة :
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى 23 / 163 ): [ وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح بل اشترى لحما فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في وجوب العمرة ، وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة في ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله ، أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة ]
وقال الكاساني (بدائع الصنائع 5 / 63 ): [ وأما حديث سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما فيحتمل أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين لعدم غناهما لما كان لا يفضل رزقهما الذي كان في بيت المال عن كفايتهما والغنى شرط الوجوب في هذا النوع ، وقول أبي مسعود رضي الله عنه لا يصلح معارضا للكتاب الكريم والسنة مع أنه يحتمل أنه كان عليه دين فخاف على جاره لو ضحى أن يعتقد وجوب الأضحية مع قيام الدين ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفرض إذ هو الواجب المطلق فخاف على جاره اعتقاد الفرضية لو ضحى فصان اعتقاده بترك الأضحية فلا يكون حجة مع الاحتمال أو يحمل على ما قلنا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض.]
وقال السرخسي (المبسوط 12 / 8 ) : [ وتأويل حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان في حال الإعسار مخافة أن يراها الناس واجبة على المعسرين أو في حال السفر وهو تأويل حديث أبي مسعود رضي الله عنه. ولا كلام في المسئلة على سبيل المقايسة].
قال الإمام الشوكاني عن استدلالهم هذا (نيل الأوطار 5 / 199 ):[ ولا حجة في شيء من ذلك].
أدلة القائلين بوجوب الأضحية ::
1. احتجوا بقوله تعالى :{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} سورة الكوثر الآية 2 .
قال الكاساني(بدائع الصنائع 4/193 ):[ ولنا قوله عز وجل { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها .
وقيل صل صلاة الصبح بجمعٍ – مزدلفة – وانحر بمنى ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة لأنه قدوة الأمة ].
قال التهانوي (إعلاء السنن 17/241-240 .):[ ومما يدل على وجوبها ما رواه الطبري في تفسيره : حدثنا ابن حيمد … عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلي فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر – أراد قوله تعالى{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}- وسنده حسن … قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى … عن قتادة { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ، قال : صلاة الأضحى ، والنحر نحر البدن ، وسنده صحيح .
وحدثنا ابن حميد … عن الربيع { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ، قال : إذا صليت يوم الأضحى فانحر ، وسنده حسن .
ودلالتها على وجوب صلاة العيد ونحر البدن ظاهرة ، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم قال :( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا ) ـ وفيه تقييد الوجوب بالسعة ـ لقلنا بوجوبها على كل مسلم بالأمصار مثل الصلاة ].
قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً في تفسير الآية :[ والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه].
وقال الكاساني ( بدائع الصنائع 5/ 62 ): [فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله عز شأنه{ وانحر }أي ضع يديك على نحرك في الصلاة وقيل استقبل القبلة بنحرك في الصلاة ؛ فالجواب أن الحمل على الأول أولى لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة والحمل على الثاني حمل على التكرار لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة واستقبال القبلة من شرائط الصلاة لا وجود للصلاة شرعا بدونه فيدخل تحت الأمر بالصلاة فكان الأمر بالصلاة أمرا به فحمل قوله عز شأنه {وانحر} عليه يكون تكرارا والحمل على ما قلناه يكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى ]
وقد علم أن لكل أمة منسكا ، والنسك مقرون بالصلاة كما في قوله { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } وقوله {فصل لربك وانحر} فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة ، فعلم أن من جنس النحر ما هو واجب ، كما أن من جنس الصلاة ما هو واجب ].
وقال السرخسي ( المبسوط 12 / 8) : [في الوجوب بالنذر دليل على أن من جنسه واجبا شرعا ، فإن ما ليس من جنسه واجبا شرعا لا يصح التزامه بالنذر]
وقال الجصاص (أحكام القرآن 4 / 200 ) : [وقوله تعالى { إن صلاتي} يجوز أن يريد بها صلاة العيد {ونسكي} الأضحية لأنها تسمى نسكا وكذلك كل ذبيحة على وجه القربة إلى الله تعالى فهي نسك قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك … وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر:(إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح)فسمى الصلاة والذبح جميعا نسكا ، ولما قرن النسك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العيد والأضحية وهذا يدل على وجوب الأضحية لقوله تعالى {وبذلك أمرت} والأمر يقتضي الوجوب ]
وقال : [ وليس يمتنع أن يكون المراد جميع العبادات ويكون الذبح أحد ما أريد بالآية فيوجب ذلك أن يكونوا مأمورين بالذبح لقوله تعالى{فلا ينازعنك في الأمر} وإذ كنا مأمورين بالذبح ساغ الاحتجاج به في إيجاب الأضحية لوقوعها عامة في الموسرين كالزكاة ]
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية عند ذبح أضحيته فدل على أنها المراد بذلك أو يتناولها الأمر.
وقد قال تعالى : { لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه } .
والقول بأن الآية دالة على وقت النحر فقط لا على وجوبه ، يرد عليه أن دلالتها على إيجاب النحر أقرب لظاهر الآية إذ لم يذكر فيها تعيين الوقت ، مع أنه لا تنافي بينهما فلا مانع من دلالتها عليهما جميعا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 23/162 .):[ وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها أيضاً ، فإنها من أعظم شعائر الإسلام ،وهي النسك العام في جميع الأمصار ،والنسك مقرون بالصلاة ، في قوله تعالى { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين }، وقد قال تعالى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة .
وقد قال تعالى :{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }
وقال تعالى :{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ }.
وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته ، وبها يذكر قصة الذبيح ، فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم ، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج ، في بعض السنين ].
2 – واحتجوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية ، والمواظبة على الفعل تدل على الوجوب .
قال التهانوي ( إعلاء السنن 17/244 ):[ ومما يدل على الوجوب قول ابن عمر t :( أقام رسول الله بالمدينة عشر سنين يضحي ) رواه الترمذي وحسنه
والمواظبة على فعل دليل الوجوب لا سيما إذا أقرنت بالوعيد على تركه ، وأيُّ وعيدٍ أشدُ من قوله صلى الله عليه وسلم :( من وجد سَعَةً فلم يضح فلا يقربنَّ مُصلانا ) ]
3 – وقالوا : [ إن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها ، يقال يوم الأضحى ، وذلك يؤذن بالوجوب ، لأن الإضافة للاختصاص ، ويحصل الاختصاص بالوجود ، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى جنس المكلفين ، لجواز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب ، ولا يجتمعوا على ترك الواجب ، ولا تصح الإضافة باعتبار جواز الأداء فيه ، ألا ترى أن الصوم يجوز في سائر الشهور ، والمسمى بشهر الصوم رمضان وحده ، وكذا الجماعة تجوز في كل يوم ، والمسمَّى بيوم الجمعة يوم واحد ، ولأن الإضافة إلى الوقت لا تتحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك ، ولا تكون موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة ]( تبيين الحقائق 6/3 ، وانظر الهداية 8/427-430 . ).
4 – واستدلوا بحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم وفيه ( … إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ) . رواه أحمد و أصحاب السنن وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي والبزار والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق.
وقد قوى إسناده الحافظ ابن حجر(فتح الباري 9/597): [ وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم … فقد ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم.]
وقال أيضا (فتح الباري 10 / 4):[ قد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه “على كل أهل بيت أضحية” أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي …]
قال أبو داود صاحب السنن بعد أن ساقه(سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/341 ):[ العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ ]
وقال صاحب “عون المعبود”( عون المعبود 7/341 ) :[ قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في العتيرة وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ]
ويرد عليه أن الحكم عليه بالنسخ تصحيح له ،
ويرد أيضا ما قاله الشوكاني (نيل الأوطار 5 / 200): [ وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت … و [ أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية ]
قال الكاساني (بدائع الصنائع 5 / 62 ): ” وعلى كلمة إيجاب ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة ”
وقد صحح الألباني الحديث في السنن الأربعة ، وقوى إسناده الحافظ كما مر .
فالظاهر أن الحديث يصلح لأن يكون حجة .
4 – واحتجوا بحديث:( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَّ مُصلانا ) .
قال الحافظ ابن حجر(الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 /213 ):[ حديث من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة وقد اختلف في وقفه ورفعه والذي رفعه ثقة].
وقال الزيلعي (نصب الراية 4 / 207 ): [رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك في تفسير سورة الحج وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه في الضحايا عن عبد الله بن يزيد المقري ثنا عبد الله بن عياش به مرفوعا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش فذكره موقوفا قال هكذا وقفه ابن وهب والزيادة من الثقة مقبولة وعبد الله بن يزيد المقرىء فوق الثقة انتهى.]
وقد صحح الألباني رفعه كما في صحيح الجامع حديث رقم: 6490 ، وغيره .
قال الكاساني (بدائع الصنائع 4/194 ):[ وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ، ولا وعيدَ إلا بترك الواجب ].
قال الشوكاني(نيل الأوطار 5 / 199 ) : [ ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا ، فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب ].
وقد أعل البعض هذا الحديث بما قيل في ( عبد الله بن عياش القتباني )، لكن ليس هذا الحديث فرد في بابه ، وباجتماع الأدلة يقوى القول بالوجوب .
ومع هذا فإن ( عبد الله بن عياش ) توثيقه أقرب :
قال الذهبي في «السير» (7/334) : « احتج به مسلم والنسائي ، وقال أبو حاتم : صدوق ليس بالمتين ، وقال أيضا : هو قريب من ابن لهيعة ، وقال أبو داود والنسائي : ضعيف . قلت [أي : الذهبي ] : حديثه في عداد الحسن » .
وفي تهذيب التهذيب (5/307): “عبد الله بن عياش بن عباس القتباني أبو حفص المصري قال فيه أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة وقال أبو داود والنسائي: ضعيف وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره بن حبان في الثقات، روى له ابن ماجه وروى له مسلم حديثاً واحداً في الشواهد لا في الأصول”
وفي علل الدارقطني – (ج 10 / ص 304): ” وسئل عن حديث الاعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من كان له مال فلم يضح فلا يقرب مصلانا “.
فقال: يرويه عبد الله بن عياش القتباني، واختلف عنه، فرواه زيد بن الحباب، ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش القتباني عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الاعرج عن أبي هريرة مرفوعا (3 / 178 / 2) أيضا وهو الصواب”.
وفي العرف الشذي للكشميري – (ج 1 / ص 476): ” وابن عياش صدوق وقد يغلط ”
وفي بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ – (ج 1 / ص 534):” رواه الحاكم ( 4 / 232 ) وقال أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة”.
وجاء في السلسلة الصحيحة – (ج 6 / ص 182) : ” قال الذهبي ” قلت : عبد الله و إن كان قد احتج به مسلم ، فقد ضعفه أبو داود و النسائي ، و قال أبو حاتم : هو قريب من ابن لهيعة ” .
قال الالباني : قد روى عنه الليث بن سعد الإمام ، و هو من أقرانه ، و ذكره ابن حبان في ” الثقات ” ، فهو مع هذا و احتجاج مسلم به وسط حسن الحديث .
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة – (ج 5 / ص 348) : ” وعبد الله بن عياش متوسط الحال ، أخرج له مسلم في الشواهد و هو صدوق يغلط كما في ” التقريب ” . فالإسناد حسن “.
وقال في ” إرواء الغليل – (ج 4 / ص 353): ” القتباني فيه ضعف يسير وأخرج له مسلم في الشواهد فالاسناد حسن “.
وقال في ” الثمر المستطاب “- (ج 1 / ص 224): ” عبد الله أحسن حالا من ابن لهيعة وهو صدوق يغلط وأخرج له مسلم في الشواهد كما في ( التقريب )”
وبما سبق يتبين أن القول بوجوب التضحية على القادر أقرب وأظهر وأقوى دليلا من القول بأنها سنة مؤكدة جائز تركها.
قال الشوكاني (السيل الجرار 4 / 75. ): [ وبهذا يعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ، ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه ].
***************************
على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فتجب الأُضحيةُ على الموسِرِ الذي يَقْدِرُ عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية، وهو مذهبُ الأحناف وبعضِ المالكية(١- «شرح مسلم»: (13/92))، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا»(٢- أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا: (3123)، والحاكم في «المستدرك»: (7565)، والدارقطني في «سننه»: (4/276)، وأحمد في «مسنده»: (8074)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (16/120)، والألباني في «تخريج مشكلة الفقر»: (102))، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال بعرفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَة وَعَتِيرَة»(٣- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي: (2788)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي: (1518)، والنسائي في «سننه» كتاب الفَرَع والعتيرة، باب الفرع والعتيرة: (4222)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟: (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني): (1478))، وقد نُسختِ العتيرةُ بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»(٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العقيقة، باب العتيرة: (5157)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة: (5116)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفَرَعُ: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتمهم، فنهي المسلمون عنه. [«النهاية» لابن الأثير: (3/435)]، والعتيرة: شاة تذبح في رجب. [«النهاية» لابن ألأثير: (3/187)] )، ولا يلزم من نسخ العتيرة نسخ الأُضحية، إذ لا تلازمَ بين الحُكمين حتى يلزم مِن رفع أحدِ الحكمين رفعُ الآخر، وممَّا يُرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدُبُ بنُ سفيان البَجَلِيُّ قال: شهدتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومَ النَّحْرِ قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»(٥- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: (5242)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب وقتها: (5064)، من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه)، وهو ظاهرُ الوجوب لا سِيَّمَا مع الأمر بالإعادة(٦- «السيل الجرار» للشوكاني: (4/74)).
قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنُّسُك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، فَأَمَرَ بالنحر كما أمر بالصلاة»، ثمَّ قال: «ونفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ، فإنَّ عمدتهم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ»(٧- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية…: (5117)، وأبو داود في «سننه» كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر: (2791)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي: (1523)، والنسائي في «سننه» كتاب الضحايا، باب الضحايا: (4361)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها)، قالوا: والواجب لا يُعلَّق بالإرادة، وهذا كلامٌ مُجملٌ، فإنَّ الواجبَ لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يُعلَّق الواجب بالشرط لبيان حُكمٍ من الأحكام، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ﴾ [المائدة: 6]، وقد قَدَّروا فيه: إذا أردتم القيام، وقَدَّروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبةٌ، والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: 27-28]، ومشيئة الاستقامة واجبة»(٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (23/162)).
قلت: وأمَّا الاستدلال بالآثار المروية عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود رضي الله عنهم في سقوط وجوب الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حكمها، والواجبُ التخيُّر مِن أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على الموسِر، ومن جهة أخرى فإنَّ الآثار المرويةَ موقوفةٌ معارضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّر أُصوليًّا.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 30/ربيع الأول/1429ﻫ
الموافق ﻟ: 06/04/2008م
١- «شرح مسلم»: (13/92). ٢- أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا: (3123)، والحاكم في «المستدرك»: (7565)، والدارقطني في «سننه»: (4/276)، وأحمد في «مسنده»: (8074)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (16/120)، والألباني في «تخريج مشكلة الفقر»: (102).
٣- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي: (2788)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي: (1518)، والنسائي في «سننه» كتاب الفَرَع والعتيرة، باب الفرع والعتيرة: (4222)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟: (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني): (1478).
٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العقيقة، باب العتيرة: (5157)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة: (5116)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الفَرَعُ: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتمهم، فنهي المسلمون عنه. [«النهاية» لابن الأثير: (3/435)]، والعتيرة: شاة تذبح في رجب. [«النهاية» لابن ألأثير: (3/187)].
٥- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: (5242)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب وقتها: (5064)، من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه.
٦- «السيل الجرار» للشوكاني: (4/74).
٧- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية…: (5117)، وأبو داود في «سننه» كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر:(2791)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي: (1523)، والنسائي في «سننه» كتاب الضحايا، باب الضحايا: (4361)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (23/162).
في وجوب الأضحية على الموسر
*********************
ما حكم الأضحية؟وهل يأثم من تركهامع الاستطاعة
فحكم الضحية
أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلموبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم،
ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.
*******************
حكم من لا يلتزم بها في كل عام،،، وحكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء
السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير،
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها،
إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته،
وإن كان معسراً فلا شيء عليه،
ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد،
بل ينبغي له الرفق في كل الأمور.
أعد سؤال السائل؟!
يقول: حدثوني عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
ج/ خير الأمور أوساطها،
فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ عليها،
ولكن لا تجب،
الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله – صلى الله عليه وسلم -، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله،
ومن شق عليه ذلك فلا حرج،
ولا بأس أن يدعها.
وأحكامها: أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى:
(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)
في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد، قد رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء,
ولكن هذا ليس بواجب،
إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله،
الأمر واسع،
والحمد لله.
– إذن التثليث ليس بحديث؟
ج/ لا ،
لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً،
إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة.
ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل) هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي ؟؟؟؟ تتأخر عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك، وهكذا مقطوع ؟؟؟ لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزئ ولكن السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل، وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان.)
أخي العالم في دينه بعلم غيره،
إنك تذكرني بما بقول الشاعر : تسمع جعجعة ولا ترى طحتا !
فأنت سردت لنا كالببغاء ما علموك، وهو علم الأوائل الذين اجتهدوا فأفادوا أهل زمانهم وكان قيما في وقتهم.
أما اليوم، فعليك أن تأتي بنتاج ما تعلمت أنت لتفيد أهل زمانك، لأن الإسلام دين علمي أزلي، لا يقف الاجتهاد فيه ما بل بحر صوفة.
فاجتهد ولا تفعل كمن ورث تجارة، أقام يعيش عليها، لا يأتي بما يبقيها نافقة، فتبور كما بار الإسلام في داعش.
هداك الله إلى الاجتهاد حتى يبقى ديننا دائم التجدد، بما أن ذلك مقدر له على الأقل على رأس كل فرن.
فمنذ متى لم يتجدد ما سردته علينا؟ فرغم قيمته، لقد أكل عليه الدهر وشرب، وليس ذلك حال الإسلام الثوري، الصالح لكل زمان ومكان!
هذا كتاب الله بين يديك وهذه سنته الصحيحة كما اتفق عليها البخاري ومسلم ولا تعد لغيرهما، ثم اعمل عقلك ودعك من اجتهاد الآخرين لأنك بسرد اجتهادهم لا أجر لك البتة، بينما حين تجتهد، كما أنا أفعل، تضمن لك الأجر حتى إذا أخطأت. فأنا لي الأجر ولو كان اجتهادي خطأ، بينما ليس لك أي أجر، يا أخي العالم بعلم غيره واجتهاده.
هذا ديننا، فهات غيره، ومن عندك من فضلك، إن لم أقنعك !
Le commentaire juste au dessus du mien est la meilleure réponse à cet article vide de sens lol
نقترح التوقف عن استيراد البضائع الغير ضرورية متاع البرستيج والتفاخر والتبذير .. وترك “لحمة” الزوالي في شأنها .. مسكين الزوالي في ها البلاد استخصرتو فيه لحمة في العام؟؟!!! واتحبوا تلقاولها تخريجة دينية .. ماو حلو عينيكم على توريد الكافيار والفودكا والكراهب اللوكس موش خير؟؟
أنا أيضا من زواولة هذه البلاد، يا هيثم، ولكني لست من نعاجها كما أنت تبدو
عد مثلا إي مقالي التالي على نواة :
http://nawaat.org/portail/2013/01/24/كلنا-زواولة/
لا الاه الا الله محمد رسول الله صل الله عليه و سلم
لو كن يلقاو يمنعو علينا الاكسجين و يخرجلنا فتوى زادة
Cet article et les nombreux commentaires relèvent de la masturbation intellectuelle. SVP messieurs descendez un peu sur terre. Le problème est simple pourtant: Combien va couterle mouton pour le Tunisienle cette année? Plus de mille dinars ou non. Si on a un gouvernement, un pouvoir, des intellectuels esclaves des Islamistes ou de l’idiologie occidentale du siècle des lumières, il suffit de fixer le prix du mouton, ou mieuxque cela d’annuler tout simplement le sacrifice du mouton, et il y a des tas d’intellectuels pour justifier cette décision. Malheueusement personne parmi ceux qui ont le pouvoir et même le peuple n’a de courage pour prendre cette décision. Cette année donc le prix du mouton sera de plus d’un million, et l’année prochaine ilmontera à 1500 dinars…..etc. La révolution Tunisieene à crée la pagaille et en plus le délire extreme.
الي يسوى والي ما يسواش ولى يفتي و يفسر في الفرآن على كيفو .. الي ما فسروش القرآن فسرو الرسول والي يحب يضحي يضحي والي ما يحبش حر ويزي من المهاترات والنقاش البيزنطي الي ما فيه مصلحة لا للاسلام و لا للمسلمين.