المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة

Conseil-Superieur-Magistrats

على اثر نشر النسخة الثانية من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، يعبر المستشارون الجبائيون عن سخطهم وغضبهم جراء اقصائهم من تركيبة المجلس في خرق صارخ لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور. كما لاحظوا انه تم اقصاء كل مساعدي القضاء باستثناء المحامين الذين احتلوا اغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس الى جانب الاساتذة الجامعيين في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور. فخلافا لاحكام الفصل 112 من الدستور الذي منح ثلث مقاعد المجلس للمستقلين من المختصين، تم، بصفة مفضوحة ومبتذلة على شاكلة الممارسات المنحطة والمتخلفة لعصابة بن علي، اقصاء عدول الاشهاد وعدول التنفيذ والمستشارين الجبائيين والخبراء العدليين وكتبة المحاكم، علما ان مساعدي القضاء تم تهميشهم في اطار الاستشارة المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية سواء تلك الممولة من قبل الاتحاد الاروبي او تلك الممولة في من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان. كان من المفروض ان يتركب ثلث اعضاء المجلس من المستقلين من محامي واستاذ جامعي وعدل اشهاد وعدل تنفيذ ومستشار جبائي وكاتب محكمة وخبير عدلي. يبدو ان الاطراف التي تصدت لتنظيم مهنة المستشار الجبائي ونكلت به منذ عشرات السنين وبالاخص من خلال سن القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة بالاعتماد على الزور والكذب والمغالطة من اجل حرمانه من حقه في العمل في خرق للعهود الدولية لحقوق الانسان والدستور، كان وراء ذاك الاقصاء البغيض الذي يعبر ايضا عن انكار للدستور ولقوانين الدولة التي تعتبر بمقتضاها المهن التي تم اقصاؤها مساعدة للقضاء. الاتعس من ذلك ان شرح الاسباب المتعلق بذاك المشروع المهزلة المشوب بخرق الدستور جاء مليئا بالمغالطات وحتى الاخطاء حين اشار الى دستور تم الدوس على احكامه والتعامل معه على اساس انه خرقة او قاذورة. هل يعقل ان يشير الفصل 16 من مشروع الهانة الى المختصين في المجال الجبائي ويتم فيما بعد اقصاء المستشارين الجبائيين الذين يعدون بامتياز من بين مساعدي القضاء مثلما يتضح ذلك جليا من خلال الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين : “إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية.”. اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :”ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي”. فعلى الرغم من ان مهنة المستشار الجبائي قانونية قضائية الا انه تم استبعادها وتشريك مهنة اخرى ليست لها اية علاقة مباشرة بالمجال القضائي.

ان كيفية ضبط تركيبة المجلس الاعلى للقضاء تذكرنا بنفس الاساليب القذرة المعتمدة في عهد بن علي الذي يتميز بالفساد والاقصاء والتهميش وانكار قوانين الدولة والدوس على الدستور وسيادة قانون الغاب والمافيات واللوبيات وتطبيق المثال الشعبي”حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت”.

ان ما تعرض له المستشارون الجبائيون بهذا الخصوص يعد تكملة لسلسلة الجرائم المرتكبة في حقهم منذ عشرات السنين من قبل عديد الاطراف واخطرها حرمانهم من حقهم في العمل، الذي مارسوه طيلة 45 سنة بمقتضى الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960، من خلال القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي حور الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية ومواصلة تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم صلب رئاسة الحكومة ولجنة المالية ولجنة التشريع صلب المجلس التشريعي ومنح الالاف من المعرفات الجبائية للمتحيلين ومنتحلي الصفة من مخربي الخزينة العامة وسماسرة الملفات الجبائية في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتمكين من هب ودب بما في ذلك الجهلة من تكوين شركات مستشارين جبائيين من قبل غير المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة وترسيم تلك الشركات بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.