تونس في : 24 جويلية 2015
بيــــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.
وبعد الإطلاع على مشروع القانون المذكور وعلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوصه.
وبناء على متابعته لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
وإذ يؤكد على أهمية صدور هذا القانون بعد طول ترقب في صيغة تمكن من التصدّي للآفة الارهابية التي ازدادت خطورتها على المجتمع ومن تجاوز الثغرات التي شابت القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 الذي لاقى معارضة وانتقادا من كل الحقوقيين والمنظمات الوطنية والدولية المدافعة على الديمقراطية وحقوق الانسان والذي استغله نظام الاستبداد لقمع الحريات وانتهاك الحقوق طبق ما نص عليه تقرير لجنة التشريع العام ذاته.
أولا: يستغرب اقتصار السماعات بخصوص هذا القانون الهام على الجهات الرسمية والحكومية دون مكونات المجتمع المدني ذات الصلة ومنها الهياكل الممثلة للقضاة بما أعاق القيام بالنقاشات المعمّقة حول هذا القانون طبق شهادة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الوارد صلب تقرير لجنة التشريع العام.
ثانيا: يسجل سلبيا طلب الرأي الاستشاري لهيئة القضاء العدلي بخصوص هذا القانون بصفة متأخرة جدا وبعد انطلاق مناقشته بالجلسة العامة بالرغم من تعلق جانب هام منه بتنظيم القضاء العدلي من خلال إحداث قطب قضائي بما يتطلب تحديد شروط استجابة هذا القطب لأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي في اتجاه تطوير العمل القضائي لضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الأمر الذي يؤكد أن طلب الاستشارة قد كان بغاية استيفاء إجراء شكلي وليس للاستفادة من مضمون الرأي الاستشاري للهيئة في تطوير هذا القانون طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء والتجارب المقارنة وشروط المحاكمة العادلة.
ثالثا: يلاحظ أن إشكالات أساسية ظلت قائمة في هذا القانون رغم التطور الحاصل في فيه من خلال تقنين وسائل التحري الخاصة وإقرار مساعدة ضحايا الارهاب وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب ومن بينها :
– التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية والتراجع الذي حصل في مضمون هذا التعريف على الصيغة الواردة بمشروع القانون التي طرحت على المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 التي كانت أكثر دقة.
– افتقار بعض مفاهيم مثل ” الإشادة بالإرهاب ” و ” تمجيد للإرهاب ” إلى الدقة مما يخشى منه التوسع في دائرة التجريم بما يمس من جوهر الحقوق والحريات.
– ضعف الضمانات المتعلقة باستعمال وسائل التحري الخاصة.
– إمكانية المساس بمبدأ المواجهة في تلقي شهادة الشهود.
– التباس صيغة الفصل المتعلق بالاحتفاظ بما يوحي بأنه يمكن الاحتفاظ بالمظنون فيهم دون إذن قضائي.
– تداخل صلاحيات الجهات القضائية واللجان الإدارية بخصوص الأذون بتجميد الأموال المنصوص عليها بهذا القانون.
رابعا: يستغرب من عدم الأخذ بتوصية لجنة التشريع العام في اعتبار هذا القانون قانونا عاديا وليس قانونا أساسيا طبق الفصل 65 من الدستور وينبّه إلى أن المصادقة على هذا القانون باعتباره قانونا أساسيا سيجعل إجراءات تنقيحه لتلافي الثغرات التي شابته أمرا صعب التحقيق.
خامسا : يبدي عميق انشغاله من حملات التشويه الإعلامية التي طالت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العاملة بتونس لقيامها بقراءة نقدية وتحليلية لمشروع القانون في نطاق المساعدة في العمل التشريعي والتأسيسي طبق مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان ويطالب بالكف عنها وبالقطع مع الأساليب التي ارتبطت بالعهد السابق في قمع دور المجتمع المدني من خلال عمله النقدي و التشاركي في تركيز مقومات دولة القانون والمؤسسات.
عن المكتـــب التنفيــــذي
رئيســـة الجمعيــة
روضة القرافي
iThere are no comments
Add yours