تقدم هيومن رايتس ووتش في 9 أغسطس/آب 2011 الاستبيان التالي للأحزاب السياسية التونسية وقوائم المرشحين المستقلين، لتدعوهم للتعبير عن مواقفهم بشأن عدد من قضايا حقوق الإنسان. وستقوم هيومن رايتس ووتش بنشر الردود التي تتلقاها، مرفقة بتعليقها، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يقوم الناخبون التونسيون باختياراتهم في أول انتخابات حرة في البلاد.

وتجري دعوة الناخبين التونسيين لانتخاب مندوبين لتشكيل مجلس تأسيسي. وأولويات هذا المجلس المنتخب هي إعادة كتابة الدستور، والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية، والمشاركة في حكم البلاد إلى غاية إجراء هذه الانتخابات.

من المهم بالنسبة للناخبين معرفة مواقف الأحزاب السياسية والمرشحين في قضايا حقوق الإنسان الأساسية، وهي مواقف من شأنها أن تؤثر على المكانة التي يعطونها لحقوق الإنسان في الدستور الذي يكتبونه وفي القوانين التشريعية المحلية التي هي في جدول أعمال.

I. حرية التعبير والتشهير

يحتوي القانون الجزائي وقانون الصحافة التونسيين على العديد من الأحكام التي تنص على أحكام بالسجن كعقاب على التعبير السلمي، استنادا إلى مضمون هذا التعبير.

وتشمل “الجرائم” التي يعاقب عليها القانون، التشهير والشتم ونشر معلومات “من شأنها أن تسبب ضررا للنظام العام أو الآداب العامة”. ومن بين هذه الأحكام، فإن تلك المتعلقة بالتشهير هي الأكثر اتساعا. وتفرض هذه الأحكام السجن للتشهير الذي يستهدف مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى الأحكام العامة التي تغطي التشهير بأفراد غير محددين (أنظر قانون الصحافة، المادة 53 ومجلة الجزاءات، المادتين 245 و 247)، وهناك مواد خاصة بالتشهير بصورة مسؤولين حكوميين (أنظر قانون الصحافة، المادة 52)، ورئيس الجمهورية (قانون الصحافة، المادة 48)؛ ومؤسسات الدولة، مثل القضاء والقوات المسلحة (قانون الصحافة، المادة 51)؛ ورؤساء دولة (دول) أجنبية والدبلوماسيين الأجانب (قانون الصحافة، المادتين 59 و 60)؛ والأديان أو أعضاء الجماعات الدينية (قانون الصحافة، المواد 48 و 52 و 53).

اتخذت الحكومات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قوانين التشهير وغيرها من القوانين الخاصة بجرائم التعبير عن الرأي، لاستباق الانتقادات العلنية، وسجن المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا عنها، خاصة عندما ينتقدون الحكومة أو مسؤولين حكوميين.

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق قوي في حرية التعبير، والسماح للأفراد بالتعبير عن الآراء ونشر المعلومات التي قد يجدها البعض مهينة أو تهجمية، والسماح للدول بتقييد التعبير فقط بشكل ضيق وفي ظروف محددة جدا.

هناك عدد متزايد من فقهاء القانون الذين يجادلون بأنه يتم خدمة حرية التعبير بشكل أفضل عندما تلغي الدول قوانين التشهير، ملغية بذلك العقوبات الجزائية في قضايا التشهير وعلاجها تحت القانون المدني بدلا من القانون الجنائي. ويجادل الفقهاء أيضا بأنه يجب أن يكون حق كل فرد في حماية سمعته متوازنا مع المصلحة العامة في موظفين عموميين يتحملون الانتقادات العلنية، وذلك للسماح بنقاش قوي حول القضايا التي تهم المجتمع. ولنفس السبب، يقول فقهاء القانون إنه ينبغي حظر القوانين المنظمة لتشويه صورة المؤسسات العمومية، وأنه ينبغي فقط للأشخاص، و”الأشخاص المعنويين” مثل الشركات الخاصة، أن يكونوا قادرين على رفع دعوى بتهمة التشهير.

1. هل ستدعمون تشريعات تلغي تجريم التشهير في القانون التونسي؟

2. هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي وقانون الصحافة كعقاب على جميع “جرائم”الخطاب غير العنيف؟

3. هل ستدعمون تشريعات لإلغاء تجريم تشويه سمعة المؤسسات العمومية؟

4. هل ستدعمون إضافة أحكام للقانون تعترف بالحاجة إلى تقبل انتقاد الموظفين العموميين؟

II. حرية تكوين الجمعيات

فرضت الحكومة، خلال رئاسة بن علي، قيودا على حرية تكوين الجمعيات من خلال منع التونسيين من تكوين أو تسيير الجمعيات التي لم تعترف بها الحكومة رسميا. ورفضت الإدارة في كثير من الأحيان قبول طلبات تسجيل جمعيات أثارت استياءها، أوفي أحيان أخرى كانت تستلم طلباتها ولكنها ترفض بعد ذلك منحها الاعتراف القانوني، مما يجعلها جمعيات “غير معترف بها”، وكانت العضوية فيها، في ذلك الحين، يعاقب عليها بالسجن، بموجب المادة 30 من قانون الجمعيات. وسجنت الحكومة الآلاف بجريمة العضوية في جمعيات “غير مرخص لها”، معظمهم بتهمة الانتماء لحزب النهضة الإسلامي، وبدرجة أقل، حزب العمال الشيوعي التونسي، وهما الحزبان اللذان رفضت الحكومة الاعتراف بهما.

وقوضت الحكومة أكثر حرية تكوين الجمعيات عندما عدلت المادة 1 من قانون الجمعيات في 1992 لحرمان الجمعيات التي تعتبر “ذات طابع عام” – مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان – من الحق في اختيار أعضائها. ومس القانون باستقلال الجمعيات مطالباً إياها بقبول عضوية جميع الأشخاص الذين تعهدوا باحترام أهداف الجمعية وقوانينها، مما يجعلهم عرضة لتدفق أعضاء الحزب الحاكم.

يحظر القانون الدولي فرض قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات ما عدا تلك المصممة بدقة لظروف استثنائية، أو هي ضرورية لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، وحماية الصحة أو الآداب العامين، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. يجب أن يكون سبب فرض القيود بشكل مشروع ملبيا لشروط صارمة ويجب أن تكون القيود في جميع الأوقات متناسبة مع الهدف المشروع التي وضعت من أجله.

5. هل ستدعمون مراجعة قانون الجمعيات لضمان المبدأ الأساسي بأنه سيتم الاعتراف قانونيا بالمنظمات التي تبذل جهدا بحسن نية لإخطار السلطات عن تكوينها، ما لم تثبت السلطات أن جمعية ما تنطبق عليها معايير محدودة جداً ومصممة خصيصاً لرفض الاعتراف (مثل التورط المباشر في أعمال العنف)؟

6. هل ستدعمون عدم تجريم مجرد العضوية في جمعيات “غير معترف بها”، التي يعاقب عليها حاليا بالسجن وفقا للمادة 30 من قانون الجمعيات؟

7. هل ستدعمون القضاء على الحكم الوارد في المادة 1 من قانون الجمعيات والذي يمنع أنواعا معينة من الجمعيات من حرية اتخاذ قرار بشأن من تقبل كأعضاء؟

III. المساواة بين الجنسين

تحمي القوانين التونسية مساواة المرأة أكثر مما تفعل قوانين معظم البلدان الأخرى في العالم العربي. وقلص قانون الأحوال الشخصية الصادر في 1956 من قبل الرئيس آنذاك، الحبيب بورقيبة، إلى حد كبير عدم المساواة بين الجنسين في العديد من جوانب حياة الأسرة، بما في ذلك في الزواج والطلاق. ومع ذلك، لا يزال القانون التونسي يميز ضد المرأة في مجال الإرث.

وتقضي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من الدول الأطراف “اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة”. (المادة 2)

8. هل تؤيدون إجراء تغييرات على القانون التونسي المتعلق بالأحوال الشخصية؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع التغييرات التي تدعمونها؟

9. هل ستدعمون تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في حقوق الميراث، وذلك لتوفير حقوق متساوية بين الرجال والنساء في الارث؟

وقد طبقت السلطات التونسية القوانين بطريقة تحرم المرأة المسلمة من الحق الذي يتمتع به الرجل التونسي بالزواج من غير المسلمين.

10. هل تؤيدون القوانين التي تضمن للمرأة المسلمة نفس الحقوق في اختيار الزوج ، كماهو الحال بالنسبة للرجل المسلم؟

سجلت تونس تحفظات رسمية لتصديقها على اتفاقية سيداو التي لها تأثير إعفاء تونس من التزامها بموجب تلك الاتفاقية لضمان حقوق المرأة على قدم المساواة بموجب القانون في مجالات مثل الميراث والزواج واختيار مكان إقامتها، وتمرير جنسيتها إلى الزوج والأطفال.

11. هل تؤيدون إزالة التحفظات الرسمية التي سجلتها تونس لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ هل ستعارضون إزالة كل أو بعضاً من هذه التحفظات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي ولماذا؟

IV. حرية ممارسة الشعائر الدينية أو لا دين

لقد صادقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وكلاهما يحمي حرية الدين وحظر التمييز على أساس الدين.

(أ) دين رئيس الجمهورية

تقتضي المادة 40 من الدستور المجمد أن يكون المرشحون للرئاسة مسلمين. هذه المادة تنطوي على تمييز ضد الأقلية من التونسيين الذين هم مسيحيون أويهود، أو يعلنون أنهم ملحدين.

12. هل ستدعمون إزالة جميع الشروط الدينيةعلى الرئيس والمسؤولين الحكوميين المنتخبين؟

(ب) التبشير

على الرغم من عدم حظر القانون التونسي للتبشير صراحة، اتجهت السلطات نحو حظره عندما يقوم به غير المسلمين. ومع ذلك، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتطلب من الدول أن تحترم حق الأشخاص في حرية الدين وحرية التعبير، بما في ذلك الخطاب غير القسري الذي يهدف إلى إقناع الآخرين بتغيير دينهم.

13. هل ستدعمون التحول في سياسة الحكومة في اتجاه الاعتراف بحق التبشير، وضمان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بهذا الحق بالتساوي؟ هل ستضعون أية قيود على هذا الحق؟

(ج) اختيار الملابس، بما في ذلك الحجاب والنقاب

تدعم العديد من مبادئ حقوق الإنسان حق الأفراد في ارتداء الزي الديني. وينص العهد الدولي الخاص باالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في حرية الدين يشمل الحق في الجهر بالمعتقدات “من خلال الاحتفال، والعبادة، الممارسة”. ويشترط قانون حقوق الإنسان على الدول ضمان الحق في الحياة الخاصة، والذي يشمل الحق في الاستقلال، على سبيل المثال حرية اختيار نوع اللباس في الأماكن الخاصة والعامة. ثالثا، يجب على الدول ضمان الحق في المساواة أو عدم التمييز، وخصوصا أن لا يكون هناك أي تمييز على أساس الجنس أو المعتقد الديني. وقد أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مفهوم العبادة يشمل عرض الرموز، ويمكن أن يشمل الاحتفال والممارسة وارتداء ملابس مميزة أو غطاء الرأس.

يمكن للحكومات أن تحد من ممارسة بعض الحقوق فقط عندما يمكنها إثبات بشكل مقنع أن هذه القيود ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. هذه عتبة عالية ينبغي للحكومة الاستجابة لها.

تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي، حظرت المذكرات الحكومية الحجاب في أماكن معينة، وخلال التسعينيات ضايقت الشرطة في كثير من الأحيان النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، وأجبروهن على إزالته. وأصبحت هذه الممارسات في السنوات الأخيرة أقل تواترا.

14. هل تعتقدون أن للنساء البالغات الحق في ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المباني الإدارية وأماكن العمل؟ هل تعتقدون أن الحق نفسه ينطبق على ارتداء النقاب؟

هل ستسعون إلى اقتراح تشريعات أو قوانين تتطلب من النساء إما ارتداء — أو الامتناع عن ارتداء — الحجاب أو النقاب في السياقات التالية:

عندما يكن في الهواء الطلق والساحات العامة (على سبيل المثال، في الشوارع، والحدائق، ووسائل النقل العمومية)؟ عند ما يكن في المباني العمومية؟ عندما يكن عاملات في الإدارة العمومية؟ عند يذهبن إلى الجامعات العمومية كطالبات؟ عند ما يعملن كمدرسات في المدارس العمومية؟

V. الحق في الخصوصية للبالغين المتوافقين

تضمن المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنه “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته”، ويضمن كذلك الحق في الحماية من مثل هذا التدخل. وفي قضية عام 1994، رأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ترصد الامتثال للعهد وتفصل في الانتهاكات بموجبه، أن القوانين التي تحظر ممارسة البالغين بالتراضي للمثلية الجنسية ينتهك حماية العهد ضد التمييز، وتؤكد المادة 17 على الحق في الخصوصية. وعلى وجه التحديد، قضت اللجنة بأن “التوجه الجنسي” هو وضع محمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من التمييز، ووجدت أن “الإشارة إلى ’الجنس‘ في المواد 2، الفقرة 1 و 26، يجب أن تؤخذ على أنها تشمل التوجه الجنسي”. وقضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي بأن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك مثلي الجنس بالتراضي هو بحكم التعريف انتهاكات لحقوق الإنسان.

15. هل ستدعمون إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم وتنص على عقوبات بالسجن بتهمة اللواط والمسحاقة بالتراضي، وتطبيق قوانين تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع؟

VI. منع التعذيب

خلال فترة رئاسة الرئيس بن علي كان التعذيب من قبل الشرطة شائعا خلال استجواب المشتبه بهم في تونس، على الرغم من أن تونس قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتمدت تعديلا لقانون العقوبات يجرم التعذيب.

إن أحد ضمانات الحماية من التعذيب هو منح المشتبه بهم الموضوعين في الحجز رهن الحراسة النظرية الحق القانوني في مقابلة محام على الفور. للمتهمين في الوقت الراهن الحق في الاستعانة بمحام فقط بعد مثولهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق، الذي، وفقا للقانون، يمكن أن يكون بعد ستة أيام من اعتقاله.

16. هل ستدعمون تعديل قانون المسطرة الجزائية لإعطاء المتهمين الحق الفوري في الحصول على المشورة القانونية عند وضعهم رهن الحراسة النظرية؟

تنص المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه ينبغي على كل دولة طرف أن تضمن “لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة”.

ويسمح قانون الإجراءات الجزائية التونسي للمعتقلين أو أقربائهم بطلب إجراء فحص طبي أثناء أو بعد فترة الحراسة النظرية، وهي واحدة من وسائل التحقق من وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة. ومع ذلك، فإن هذا الحق في طلب إجراء فحص طبي ليس بمثابة حق في الحصول عليه، لأن القاضي لا يزال يمتلك السلطة التقديرية لقبول أو رفض الطلب. ورفض القضاة التونسيون للمتهمين في كثير من الأحيان فرصة السعي لمثل هذا الفحص الطبي، وحرموهم من القدرة على الحصول على تأكيد طبي على إدعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب.

17. هل تؤيدون تعديل القانون لإلزام السلطات بمنح الطلب الذي تقدم به المعتقل وعائلته أو محاميه بإجراء فحص طبي، واشتراط أن يكون الفاحص الطبي مستقلا؟

VII. تعزيز استقلال القضاء

تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الأشخاص الذين يواجهون محاكمة أو دعاوى الحق في “أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية”. في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي افتقرت المحاكم للاستقلالية في تعاملها مع القضايا الحساسة سياسيا. قانون القضاة هو طريقة واحدة سلكتها السلطة التنفيذية لممارسة الضغط على القضاة، والذي تعطي أحكامه أغلبية الأصوات لرئيس الجمهورية ومعاونيه في قرارات ترقية وتعيين القضاة.

18. هل ستدعمون تعديلات على قانون للقضاء لإزالة سيطرة السلطة التنفيذية ومن تعينهم في المجلس الأعلى للقضاء على قرارات ترقية وتعيين القضاة؟

VIII. حماية الحقوق في سياق مكافحة الإرهاب

اصدرت تونس في عام 2003 قانون مكافحة الإرهاب (قانون رقم 2003-75 10 ديسمبر/كانون الأول، 2003).وتمت محاكمة أكثر من ألف تونسي بموجب هذا القانون منذ عام 2003، ليس لدورهم في أي مؤامرات إرهابية أو أعمال تحققت، وإنما، حسب الزعم، للتعبير عن اهتمام بـ، أو تبادل وجهات النظر أو المعلومات عن، الحركات الجهادية في بلدان أخرى.

ويوفر قانون مكافحة الإرهاب تعاريف فضفاضة للإرهاب، والتحريض على الإرهاب، والعضوية في تنظيم إرهابي، بشكل يمكن مقاضاة أشخاص لأفعال تعبير غير عنيفة، أو التجمع وتكوين الجمعيات. هذا القانون يقلل أيضا من ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، مقارنة مع الحماية المتاحة عادة للمتهمين بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

وتشمل الحقوق المضمونة دولياً، والتي تم الإضرار بها في تونس، حق المتهمين في أن يستجوبوا، أو يكونوا قد استجوبوا، الشهود ضدهم، من أجل أن يكونوا قادرين على تحدي شهاداتهم. ويلزم القانون أيضا جميع الأشخاص، باستثناء أفراد الأسرة، بإبلاغ السلطات على الفورعن أي مخالفات إرهابية التي علموا بها، وإعفاء أفراد العائلة فقط ولكن ليس المحامين أو غيرهم من المهنيين الملزمين بالسرية المهنية.

وينبغي تضييق التعريف الفضفاض لـ “الإرهاب” من أجل جعل قانون مكافحة الإرهاب متماشيا مع المعايير الدولية، وأن يقتصر على الأفعال التي تشكل جرائم في نطاق، وعلى النحو المحدد في، العهود والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب. وهذا يتطلب أن تكون مثل هذه الأفعال أ) مرتكبة بنية التسبب في وفاة أو إصابة بدنية خطيرة، وليس فقط الأضرار بالممتلكات، ب) مرتكبة بغرض إثارة الرعب بين عامة الجمهور أو جزء منه، وترويع السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل.

ينبغي إلغاء أحكام قانون مكافحة الإرهاب المعمول بها والتي تقلص بشكل جذري حقوق المتهمين في قضايا الإرهاب – بما في ذلك تلك التي تسمح للشهود الرئيسيين بالإدلاء بشهادتهم دون الكشف عن أسمائهم، وبغياب المتهمين، بل وينبغي الاعتراف بالحقوق الأساسية في السرية بين المحامي وموكله، وبين الطبيب والمريض وعلاقات معينة أخرى.

19. هل ستدعمون إلغاء أو مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بطريقة تجعله يتماشى مع المعايير الدولية، كما هو مبين أعلاه؟

IX. المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

تؤكد المعايير الدولية على الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتستند هذه المعايير، المنصوص عليها في المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية، على الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك التزامات تونس بموجب معاهدات معينة.

20. هل تؤيدون الحق في التعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وورثتهم، بما في ذلك التحقيق مع وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، والتعويض المالي عند الضرورة؟

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش