باردو في 25 فيفري 2013
تقرير حول أطوار التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
– بعد اطلاعه على مختلف التصريحات الصادرة عن الاطراف المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأساسا تصريحات وزير الداخلية السيد علي العريّض بتاريخ 21 فيفري 2013 الذي اكد فيها حرفيا أن “الفرق المختصة بوزارة الداخلية قد تقدمت أشواطا كبيرة ووصلنا الان الى مرحلة الايقافات لكن لم نصل الى حد القول بأن هذا هو القاتل وهذه الجهة التي وراءه وهذه الاسرار والدواعي… ولنا امل في وقت قريب جدا ان يكون جزء لابأس به من هذه القضية في متناول الرأي العام” (شبكة تونس الاخبارية – 21-2-2013) اضافة الى تعرضه لنفس القضية في حوار صحفي بتاريخ 21-2-2013 (حوار خاص مع علي العريّض وزير الداخلية – التلفزة الوطنية الاولى -12-2-2013).
– وبعد اطلاعه على التصريحات السابقة لوزير الداخلية في تاريخ الواقعة الموافق ليوم الاربعاء 6 فيفري 2013 التي أشار فيها الى ان عملية الاغتيال قد تمثلت في اصابة الفقيد بطلقات نارية اطلقها الجاني على مسافة قريبة تحصن بعدها بالفرار مع شخص آخر كان ينتظره على متن دراجة نارية وان الجانيين هما في مقتبل العمر (اذاعة شمس أف.أم – 6-2-2013).
– وبعد الاطلاع على الافادات العديدة والشهادات والمعلومات والتصريحات الواردة بوسائل الاعلام وما تم الكشف عنه أخيرا بالندوة الصحفية المنعقدة بدار المحامي بتاريخ 22 فيفري 2013 بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بحضور عميد المحامين السيد شوقي الطبيب وما عبر عنه العميد من ثقة المحامين في القضاء الوطني واطمئنانهم لسير الابحاث والتحقيقات اضافة الى التعاون شبه الكامل بين هيئة الدفاع والقاضي المتعهد بالملف (ملخص الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد – موقع نواة – 22-2-2013 – صحيفة الصباح 23-2-2013).
– وان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
– اذ يؤكد ان سرية التحقيق تبقى مرتبطة في اهدافها بالمصلحة العامة حتى لاتهدر قرينة البراءة ويتم بذلك تتبع الجرائم بصفة ناجعة واجتناب الثأر والانتقام وتذليل ما يحول دون كشف الحقيقة ضمانا للأمن الخارجي والداخلي للدولة.
– وإذ يلاحظ صعوبة التوفيق في هذا السياق بين حق المواطن في المعلومة وحرية التعبير من جهة وبين سرية التحقيق التي تمنع اختفاء الادلة والتواطؤ بين الفاعلين والضغط على الشهود من جهة اخرى.
– وإذ يقر ان الاصل في هذا الخصوص هو اعتبار جميع اجراءات التحقيق سرية على عموم الناس الا ما يجوز اذاعته بوسائل الاعلام كالبيانات الجوهرية الخاصة بقاضي التحقيق وهوية المتهم ونوع التهمة الخ… او اجراءات التحقيق العلنية كالتوجه الى مكان اقتراف الجريمة او اخراج الجثة او تشخيص الجريمة او ما يسمح به قاضي التحقيق في غير تلك الصور للصحفيين او وسائل الاعلام دون ان يشمل ذلك الاجراءات المفصّلة او المحاضر المحررة او ذكر الاذون بصفة دقيقة.
فانه يعرض في اطار متابعته لتطورات التحقيق القضائي وفي حدود التزامه بالمبادئ المذكورة واعتمادا على مصادر مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس جملة من المعطيات المتعلقة بأطوار التحقيق في هذه القضية.
أولا: الاحالة والتعهد
– تم صباح يوم 6 فيفري 2013 توجه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمعية قاضي التحقيق الى المصحة التي نقل لها المرحوم شكري بلعيد بقصد معاينة الجثة كما تنقلا الى مكان ارتكاب الجريمة وصدر في نفس التاريخ قرار فتح البحث التحقيقي ضد كل من عسي ان يكشف عنه البحث (راجع بلاغ وزارة العدل للرأي العام حول ملف اغتيال الاستاذ شكري بلعيد في 7 فيفري 2013)
– تمت الاحالة وفتح البحث بناء على احكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال (الرائد الرسمي بتاريخ 12-12-2003) المعروف بقانون الارهاب وقد تضمن هذا القانون أحكاما استثنائية تتنافى مع عدد من المقتضيات المشتركة الواردة بالقانون الجنائي وبمجلة الاجراءات الجزائية وتنص الفصول من 38 الى 42 من القانون المذكور على احكام خاصة بالتحقيق في الجرائم الارهابية.
– تعتبر الاحالة طبقا لذلك مواصلة لتوجه وزارة العدل الحالية لإعادة تفعيل قانون الارهاب في مواجهة اعمال العنف وخصوصا على خلفية الاعتداءات على السفارة الامريكية يوم 14 سبتمبر 2012 (راجع تصريح ممثل وزارة العدل بقناة الجزيرة بتاريخ 12-6-2012) وقد سبق لوزارة العدل تبرير ما تم من تتبع على اساس قانون مكافحة الارهاب واعتبرت ان التتبعات التي تتم على اساس قانون 2003 لا تعتبر نهائية… ويمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا ان توجه التهمة على اساس مغاير للتكييف الذي احالت بموجبه النيابة العمومية (توضيح من وزارة العدل حول قانون مكافحة الارهاب الصادر في 10-12-2003)
– أكدت جميع التوجهات السياسية والمدنية وبعض اعضاء الحكومة على ضرورة الغاء قانون الارهاب ورفض تفعيله لما في ذلك من تهديد للحريات العامة والفردية وتعارض مع مقومات المحاكمة العادلة (صحيفة أفريكان مانجير 20-6-2012) وبشأن قضية الشهيد شكري بلعيد لاحظ نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “ان الاعتماد منذ البداية على قانون الارهاب والبحث في اطار هذا القانون سيفضي حتما الى توجيه الشكوك الى متهمين معينين” وأكد أنه ضد اعتماد قانون الارهاب في قضية البحث عن قاتل الشهيد شكري بلعيد وقال ان هذا القانون لايؤدي الى معرفة الحقيقة “(صحيفة التونسية : 21-2-2013)
– ينص الفصلان 32 و34 من القانون المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب على ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يختص بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الارهابية وان مأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الارهابية التابعين لدائرة المحكمة المذكورة يباشرون وظائفهم بكامل الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي وعلى ذلك الاعتبار تم افتتاح البحث في القضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة وكيل الجمهورية لديها وتعيين احد قضاة التحقيق لدى نفس المحكمة خلافا لمقتضيات الفصول 10 و 27 و 52 من مجلة الاجراءات الجزائية التي يؤدي تطبيقها في الاجراءات العادية الى اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة وأحد قضاة التحقيق المباشرين بها ومراعاة الاختصاص الترابي العادي عند ممارسة وظائف الضابطة العدلية.
– تم في تاريخ الواقعة اسناد انابة قضائية لفرقة مقاومة الاجرام بوزارة الداخلية باعتبارها الفرقة المختصة وذلك للبحث في ملابسات الاغتيال وقد تمسك الاستاذ فوزي بن مراد بصفته رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بأن قاضي التحقيق قد اقصى فرقة مقاومة الارهاب من التحري في تفاصيل القضية(صحيفة الصباح في 23-2-2013)
ويتضح من أحكام الفصل 32 من قانون الارهاب ان مأموري الضابطة العدلية المختصين هم المؤهلون لمعاينة الجرائم الارهابية وقد اتجه فقه القضاء السابق للمحاكم العسكرية الى اعتبار ان فرقة امن الدولة هي المقصودة بذلك (حكم جنائي عدد 58196 بتاريخ 26 نوفمبر 2008 وحكم جنائي عدد 37022 بتاريخ 8 نوفمبر 2006 صادرين عن المحكمة العسكرية بتونس) واستنادا الى الغاء ادارة امن الدولة من هياكل الامن الداخلي حسب بيان وزارة الداخلية الصادر في 7 مارس 2011 يرى بعضهم ان معاينة الجرائم الارهابية قد عادت للاختصاص المطلق للضابطة العدلية العادية (الاستاذة ألفة دربالي: خصائص اجراءات التتبع في الجريمة الارهابية – محاضرة ختم التمرين – الهيئة الوطنية للمحامين – فرع تونس- 2010-2011) أما فرقة مجابهة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية فتختص في العمليات شبه العسكرية خلال الاحداث شديدة الخطورة والأزمات الامنية القصوى كحالات اختطاف الرهائن وانتشار الجريمة المنظمة وقد كان تدخلها منذ انشائها سنة 1977 محدودا اضافة الى عدم اختصاصها في الابحاث القضائية المتصلة بمجال تدخلها.
ثانيا: قاضي التحقيق
– التحق السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقضاء العدلي في جانفي 1989 ويعد اضافة لتجربته الممتدة من القضاة المتمرسين في المادة الجزائية اذ يشغل منذ سنة 1993 وظائف النيابة والتحقيق بمختلف المحاكم التونسية من ذلك توليه خطة مساعد لوكيل الجمهورية لمدة خمس سنوات وخطة مساعد للوكيل العام بمحاكم الاستئناف لمدة ست سنوات وخطة التحقيق والتحقيق الاول لمدة خمس سنوات زيادة على ممارسته للقضاء الجالس في بداية حياته القضائية وبعد توليه خطة وكيل لرئيس المحكمة الابتدائية بباجة.
– التحق قاضي التحقيق الاول المكلف بالقضية بالمحكمة الابتدائية بتونس بداية من 13 أكتوبر 2012 وقد سبق له ان باشر عمله القضائي طيلة 11 عاما بالمحاكم الداخلية بصفاقس (أربع سنوات) والكاف (ثلاث سنوات) وباجة (أربع سنوات) اضافة الى مباشرته العمل بمحاكم أريانة ومنوبة وبنزرت وتونس.
– عرف القاضي المتعهد لدى زملائه او غيرهم من اعضاء الاسرة القضائية باحترامه لعمله واستقلاله الوظيفي وشجاعته في ابداء رأيه ومن جملة ما يشار اليه ما صدر عنه خلال سنة 2005 من موقف رافض للانقلاب عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما لحقه من جراء ذلك من نقلته دون طلب وتجريده من وظيفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو ما ينفي بصفة مطلقة ما صدر عن بعض المحامين من تجريح شخصي للقاضي المتعهد.
ثالثا: جمع الادلة والبحث
تركزت فترة التحقيق التي استغرقت على الاقل اسبوعين على جمع الادلة والبحث سواء مباشرة من قبل القاضي المتعهد او بواسطة باحث الانابة
1- الاعمال المجراة أصالة:
يشار الى مباشرة القاضي شخصيا لصلاحياته المعهودة طبق مجلة الاجراءات الجزائية والأحكام الخاصة الواردة بقانون الارهاب ويمكن على سبيل الذكر التأكيد على الاعمال التالية:
أ- التوجهات على العين: تولى قاضي التحقيق اكثر من مرة التوجه الى مكان ارتكاب الجريمة (المنزه 6) مع الباحث بالإنابة وإجراء المعاينات بالمنطقة المجاورة وتعلق ذلك خصوصا بمعاينة كاميرات المراقبة بالمحلات العامة.
ب- سماع الاطراف المعنية: تولى قاضي التحقيق بصفة اصلية سماع عائلة الفقيد وعددا من الشهود:
– سماع عائلة الفقيد: شملت السماعات بصفة اساسية صالح بلعيد والد الفقيد وشقيقه عبد المجيد اللذين تم سماعهما بتاريخ 13 فيفري 2013 كما تولى بتاريخ 15 فيفري 2013 تلقي تصريحات جزئية من السيدة بسمة الخلفاوي بصفتها أرملة الفقيد وينتظر ان يتم استكمال التحرير عليها خلال هذا الاسبوع.
– سماع الشهود: سبق لقاضي التحقيق سماع عدد كبير من الاطراف المعنية، ويمكن الاشارة على سبيل المثال الى أربعة اصناف:
– السياسيون: كالسادة أحمد نجيب الشابي والأزهر العكرمي ومحمد جمور والحبيب اللوز.
– الاعلاميون: كالسادة زياد الهاني وسفيان بن فرحات ورمزي بالطيبي.
– الحقوقيون: كالأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين.
– رجال الامن: كالسيدين محرز الزواوي المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وعلي الوسلاتي ضابط الشرطة السابق.
وشمل السماع غير هؤلاء كالسائق العامل بقناة نسمة الذي اصطحب الفقيد الى بيته ليلة اغتياله كما تم بتاريخ 22 فيفري 2013 سماع احد الشهود بطلب من الاستاذ فوزي بن مراد بشأن الوقائع التي صرح بها في الندوة الصحفية المنعقدة في نفس اليوم بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.
– كما يذكر ان قاضي التحقيق قد وجه مكتوبا الى رئاسة الجمهورية للاتفاق على موعد قريب قصد التنقل لسماع رئيس الجمهورية المؤقت بمكتبه بصفته شاهدا في القضية وذلك تطبيقا للأحكام الخاصة بتلقى شهادة أعضاء الحكومة الواردة بالفصل 288 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ج- الأذون: يتضح ان صدور الانابة العدلية لفرقة مقاومة الجرام لم يمنع القاضي مكلف من الاشراف المباشر على اتمام البحث وجمع الادلة وإصدار مختلف الاذون القضائية للفرقة المختصة وتلقي الاعلامات الكثيرة الصادرة عنها بشأن اتمام المهام الموكولة لها، ومن امثلة الاذون الصادرة عن القاضي المتعهد يشار بصفة خاصة الى ما يلي:
– توجيه مكتوب واضح للفرقة المختصة لطلب اعانة اجنبية عند الاقتضاء وقد تضمن ذلك تفويض النظر لتلك الفرقة للاعتماد عند الحاجة على مخابر أجنبية لتحليل بعض مقاطع الفيديو او تحديد نوعية السلاح او الكشف على لوحات السيارات او صور الاشخاص.
– الاذن بوضع أرقام هاتفية تحت المراقبة.
– الاذن باستنطاق بعض المشتبه فيهم.
2- الاعمال المجراة بمقتضى انابة :
يتبين ان الامكانات البشرية والمادية المسخرة لإتمام الابحاث وجمع الادلة في هذه القضية بواسطة فرقة مقاومة الاجرام قد بلغت مستويات استثنائية مقارنة بالحالات العادية وقد امكن لهذه الفرقة منذ صدور الانابة تنفيذ عمليات مختلفة من ذلك على سبيل المثال:
أ- سماع بقية الشهود: ويتعلق الامر بسماع عدد كبير من الاطراف المعنية في نطاق تتبع المعلومات في موقعها كسماع اعضاء من الجبهة الشعبية بمدينة الكاف وسماع جميع الاجوار بمكان اقتراف الجريمة وكذلك الصحفية السيدة نادية داود التي صرحت سابقا بأنها عاينت واقعة الاغتيال كما تلقى اعوان الفرقة اقوال السيد زياد الطاهري سائق الفقيد الذي عاين واقعة القتل.
ب- استنطاق المشتبه فيهم وإيقاف شخصين: تولت الفرقة المختصة باذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة او بالأماكن الملاصقة له وقد ادى ذلك الى استنتاجات كاشفة على خيوط اساسية للجريمة مكنت من ايقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة أيام تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما باذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
ويشار في هذا الصدد الى ان قانون مكافحة الارهاب لم يغير من مدة الاحتفاظ الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وقدرها ثلاثة أيام قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة وبناء على ذلك يوجب القانون احضار المشتبه فيهما بعد انقضاء مدة الاحتفاظ لدى القاضي المتعهد يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 لاستنطاقهما واتخاذ القرار الذي يراه طبق الاجراءات القانونية.
رابعا: الخلاصة
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء اذ يعرض المعطيات الثابتة:
1- يؤكد على ضرورة احترام سرية التحقيق باعتبار ذلك من جملة الضمانات الممنوحة للمتهمين والشهود التي تمنع من اشاعة الاخبار الماسة بحقوقهم وكرامتهم.
2- ينبه الى بعض التجاوزات المرتبطة بالتناول العمومي والإعلامي لهذه القضية وخصوصا ما يتعلق بالتجريح دون دليل في قاضي التحقيق وما يمثله ذلك من ضغط غير مبرر على استقلالية البحث وحياده.
ويشير في هذا الصدد الى الالتباسات المترتبة عن نشر حديث بجريدة الشروق بتاريخ 25 فيفري 2013 تضمن في عنوانه ونصه ما يوحي بان القاضي المتعهد بالقضية قد أدلى بتصريح صحفي خلافا للواقع.
3- يؤكد على مراعاة السرعة في انجاز اجراءات التحقيق دون الاخلال بحقوق الدفاع لما في ذلك من تهدئة للرأي العام وضمان الحصول على الادلة قبل ضياعها وتقديم المتهم دون ابطاء للمحاكمة العادلة.
4- ينفي وجود ضغوطات مباشرة على القاضي المكلف بالملف ويؤكد ان النتائج التي تم التوصل اليها في المدة المحدودة للتحقيق تعتبر ايجابية بالنظر الى الصبغة المعقدة لجريمة الاغتيال ويبرز وجود سبل واضحة لكشف الحقيقة.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس احمد الرحموني
iThere are no comments
Add yours