تونس في: 08 أكتوبر 2013

إن  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية  حول “القضاء والإعلام ” بالعاصمة بتاريخ 05 أكتوبر 2013 بمساعدة مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي وبمشاركة قضاة وصحفيين وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وحقوقيين وجامعيين ومحامين و شخصيات من مختلف مكونات المجتمع المدني على خلفية تنامي الجدل العمومي حول أداء القضاء والإعلام خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي وتعثّر مسار الإصلاح بفعل غياب الإرادة السياسية من جهة اولى وتتالي الأزمات وما أثارته من تجاذبات في خضم  محاكمة عديد الصحفيين بناء على تصريحات إعلامية وما خلّفته تلك المحاكمات من ردود فعل مشككة في استقلال القضاء جراء ما اعتبر انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القوانين الوطنية والصكوك والمواثيق الدولية من جهة ثانية بما أدّى في النهاية إلى تزايد الضغوط على القضاة المتعهدين بهذه القضايا وإرباك سير المرفق القضائي فضلا عن التعرّض لأشخاص بعض القضاة و شحن الأجواء وزرع الاحتقان داخل الوسطين القضائي و الإعلامي .وفي ضوء المداخلات المقدّمة من المحاضرين وما تلاها من نقاشات واقتراحات وأجوبة ، ينشر التوصيات الصادرة عن الندوة المؤكدة على جملة القضايا والمسائل التالية:

– الإسراع بإرساء سلطة قضائية مستقلة وإعلام حر ونزيه وذلك بتفعيل الإصلاح المؤسسي استكمالا لمسار الإصلاح في هذين القطاعين.
– تعزيز دور كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة المشرفة على القضاء العدلي في اتجاه إضفاء النجاعة والمردودية على الدور الموكول اليهما في المرحلة الانتقالية لتركيز قضاء مستقل وإعلام حر ومسؤول.
– مراجعة الاطار التشريعي المنظم للقطاعين بسنّ أحكام داعمة للاستقلالية سواء صلب الدستور المرتقب أو صلب النصوص المنظمة الجاري بها العمل.
– تكريس المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في سائر القوانين الدستورية منها أو الأساسية أو العادية في سنّ الأحكام المتعلقة بالإعلاميين سواء أثناء ممارسة مهامهم أو أثناء تتبعهم جزائيا أو محاكمتهم من أجل أفعال مرتبطة بقضايا الرأي أو الحريات.
– تكريس الحماية الدستورية للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وضمان حق النفاذ إلى المعلومة دون مجابهة بالسر المهني مع كفالة الحق في حماية المعطيات الشخصية وإقرار نصوص قانونية جزائية واضحة لا لبس فيها بخصوص الأفعال المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في  نطاق أولوية احترام قرينة البراءة.
– حيازة  المرسوم عدد 115 على كامل شروط النفاذ القانوني بما يجعل مسالة نفاذه وتطبيقه مسالة غير قابلة للنقاش.
–  تطبيق المرسوم عدد 115 وقراءته على أساس ما تضمنه الفصلان 1 و2 من مقومات ضمان حرية الصحافة والنشر والإعلام حتى يضطلع بدوره في  حماية الحريات .
– اعتبار الفصل 128 من المجلة الجزائية ملغى قانونا.
– تطبيق المرسوم عدد 115 كنص جزائي خاص ذو أولوية في  التطبيق في مواجهة النصوص الجزائية العامة.
– تنقيح المرسوم عدد 115 في اتجاه سد الثغرات صلبه  و تفادي نقائصه في حماية الصحفي وإقرار التزام الدولة بحماية الإعلامي عبر توفير الآليات القانونية والقضائية الكفيلة بذلك والتنسيق بين سائر الأحكام الجزائية الواردة به لتجنّب التضارب بينها وغموض بعض المفاهيم  التي يتضمنها.
 – التعجيل بتنظيم الصحافة الالكترونية ووضع مدونة سلوك خاصة بممارستها.
– وجوب وضع تصوّر للنهوض بالإعلام القضائي بين مختلف الهياكل القطاعية المعنية بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل الصحفي في سرعة الحصول على  المعلومة وتقصي الحقيقة و خصوصيات العمل القضائي الحامي لحقوق المتقاضين بما في ذلك التقيّد بسرية التحقيقات في إطار ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتهم في المثول أمام هيئات قضائية محايدة ومستقلة لا تخضع لأي تأثير أو ضغط إعلامي .
– اعتماد مدوّنات تتضمن معايير المهنة الإعلامية وأخلاقياتها بما في ذلك مدوّنة سلوك في كيفية تناول الإعلام للشأن القضائي.
– التأكيد على أن الالتزام بالمقتضيات القانونية المتمثلة في ضرورة احترام سرية التحقيق واحترام قرينة البراءة كاحترام المعطيات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة في تناول الإعلام للمادة القضائية وتغطية المحاكمات يشمل أيضا قضايا الإرهاب.
– وضع إطار للإعلام القضائي داخل المحاكم بتكوين قضاة يضطلعون بمهمّة الإعلام القضائي  داخل المحاكم كتكوين إعلاميين مختصين في الإعلام القضائي.
– اعتبار إصلاح القضاء والإعلام في اتجاه تأمين الانتقال الديمقراطي مرتبطا بضرورة مراجعة التصور التأسيسي الحالي لاعتماد الحرية كمبدأ عام للدستور المرتقب ضرورة أن الحرية فرض ديمقراطي جامع بين الإعلام في تجسيده لحرية الرأي والتعبير والقضاء كحام طبيعي  للحقوق والحريات.
–  الانتهاء إلى أن القضاء والإعلام مثلما يجمعهما أساس مشترك متمثّل في الحرية فإنهما يلتقيان حول مآل واحد يضمن الربط بين استقلالية القضاء وحرية الإعلام من خلال ضرورة خدمة كل منهما للمصلحة العامة بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات لمراكز النفوذ السياسي والمالي.

عـــن المكتـــب التنفيـــــذي
رئيســــة الجمعيـــــة
كلثــوم كنّـــو