وقالت بلحاج حميدة لـ”نواة” إن التدوينة التي نشرتها السبت الماضي هي مجرد نص ساخر تعليقا على التصريحات الإعلامية لرئيس بلدية الكرم حول المثلية الجنسية وجمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين.

يذكر أن رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، قال خلال حوار أجرته معه إذاعة “إي أف أم” بأنه لا مكان لجمعية “شمس المدافعة عن حقوق المثليين في الكرم، وقال ردا على سؤال المذيع بخصوص إمكانية تقديم رخصة للجمعية المذكورة للقيام بنشاط في الكرم، “لن ينشطوا؟ كلام هذا؟ الكرم يدخلها الي يجي؟ الكرم سكانها ناس نظاف ومحافظين وشرفاء”.

واستنكر العيوني، في نفس الحصة الإذاعية، دفاع حقوقيين عن المثلية في تونس، وقال “ليس من المعقول أن نتحدث في دولة إسلامية عن المثلية أو ندافع عنها”، ووصف المثليين بأنهم شواذ مكانهم المستشفى أو السجن، مبينا أنه لا يعارض آلية الفحص الشرجي المثيرة للجدل.

يستند فتحي العيوني في موقفه، إلى الفصل الرابع من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أنه “تدير كل جماعة محلية، المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة”، لكن في المقابل يخالف العيوني المشرع التونسي بتأويله لهذا الفصل حسب خلفيته السياسية المحافظة.

فجمعية شمس هي منظمة قانونية ويمكنها أن تمارس نشاطها في أي مكان في تونس بما  أنها تحترم الفصلين الثالث والرابع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات اللذين ينصان على أنه يمكن للجمعية أن تحدد نشاطها بشرط “أن تحترم في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية” و”أن تنأى بنفسها عن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية “، وهو ما لم تخالفه الجمعية بل خالفه رئيس البلدية فتحي العيوني.

تقول عفاف المراكشي أستاذة القانون العام في تصريح لـنواة إن فتحي العيوني لا يملك الحق في منع دخول أو استبعاد أي شخص. وقالت إن عبارة  “التدبير الحر” في الفصل الرابع سالف الذكر لها حدود لأن مبدأ التدبير الحر الذي تنص عليه مجلة الجماعات المحلية يجب أن يحترم وحدة الدولة ووحدة تشريعاتها. وتضيف المراكشي “إن فتحي العيوني لا يمكنه منع نشاط الجمعية، أو في أقصى الحالات استبعاد مثليين من الكرم أو منعهم من دخول المنطقة، لأن قرار الاستبعاد لا يكون إلا بحكم قضائي وفق الفصل الخامس من المجلة الجزائية، وهو قرار يتخذه القاضي في حالات قصوى مثل الجرائم. ويمكن أن نستحضر في هذا الإطار قرار الاستبعاد الذي اتخذه القاضي في محكمة القيروان في العام 2015، في حق ستة طلبة مثليين لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أثار جدلا كبيرا”.

ليست هذه المرة الأولى التي ينتهك فيها رئيس بلدية الكرم القوانين العامة. ففي جويلية الماضي اشترطت بلدية الكرم، الاستظهار بوثيقة تثبت اعتناق الزوج للإسلام في حال كان الزوج أجنبيا رغم أن هذا الأمر ألغي في سبتمبر 2017.