Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/html/wp-content/plugins/google-document-embedder/gviewer.php on line 230
في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل

توضيح حول خطورة التلاعب بالأحكام, حكم المحكمة الإدارية نموذجا

تعليقا على ما تضمنه موقع “نواة” الالكتروني بتاريخ 08 أكتوبر 2012 من أن “المحكمة الإدارية تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني” مع عنوان فرعي بأنه “رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 03 فيفري 2011 لم يتردد وزير العدلي الحالي نورالدين البحيري بإحيائه” توضح وزارة العدل ما يلي :

أولا– أن نسخة الحكم المنشورة مع المقال المذكور قد تم التلاعب بها من خلال: أ- إضافة صفحة كاملة مفتعلة ليست جزءا من الحكم و لا علاقة لها به صيغت فقراتها بعناية لتبدو كأنها تتعلق بالمجلس المنتخب للمدة الحالية ثم حشرت قصدا داخل نسخة الحكم بأن عوضت صفحة أصلية هي الصفحة عــ2ــدد وهي عملية تدليس خطيرة و مفضوحة. ب- تجاهل صفحة تعبر عن حيثيات المحكمة و تعليلها للقرار الصـــادر و الاقتصار على المنطوق دون التعليل بشكل يجعل ما نشر من الحكم قاصرا عن إبراز موقف المحكمة الحقيقي و تعليله مداه. و تحذر الوزارة من خطورة هذه التلاعبات الخطيرة المتعمدة وهي من قبيل التدليس على الأحكام الذي يؤدي إلى الإضرار بقيمة الأحكام القضـــائية و ضرب مصداقية القضاء مما قد يكون موضوعا للتتبع الجزائي.

ثانيا – أن القرار المقصود هو حكم المحكمة الإدارية عدد 17022 بتاريخ 03 فيفري 2011 الذي قضى بإلغاء المنشور الوزاري عدد 02/3/م المؤرخ في 28/2/2007 المتعلق بالتصريح بنتائج انتخابات الأعضاء النواب بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لسنوات 2007-2008-2009 ، وهو قرار لم يشمل نتائج الحركة القضائية كما لم يسلط على ما سمي بشرعية المجلس أو قانونيته فلم يتعرض حكم المحكمة الإدارية لهذا الأمر إطلاقا ، بل اقتصر على التصريح بإلغاء منشور التصريح بنتائج انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2007.

ثالثا – أن الطعن نفسه الذي على أساسه صدر الحكم عدد 17022 لم يطلب التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء أو بعدم قانونيته بل اقتصر على طلب التصريح ببطلان نتائج انتخابات الأعضاء النواب الصادرة طبقا للمنشور السابق الذكر و قد تم رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بعد تقديم مذكرة إلى وزير العدل بتاريخ 15 مارس 2007 طلبت إلغاء نتائج الانتخابات و إعادة العملية الانتخابية لا غير كما لم تتعرض بأي ملاحظة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم ، و إضافة إلى أن من رفع الطعن لم يطلب أبدا التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء فإنه لم كذلك يطلب من القضاء اتخاذ أي قرار في خصوص الحركة القضائية في أي مرحلة زمنية.

رابعا – هذا مع التذكير بأن كل ذلك يتعلق بانتخابات 2007 و لا علاقة له بالمجلس المنتخب سنة 2010 الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2011 بعد الثورة دون أن يتم الطعن فيها من أي جهة وهو نفسه الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2012.

و السلام
المكتب الإعلامي بوزارة العدل

⬇︎ PDF


مؤيدات التوضيح من وزارة العدل