martyrs-tunisie-marche-militaire

بقلم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،

لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.

ودون الخوض في تفاصيل الاقتراحات وتنوع الحضور سواء من جانب النواب اوالمدعوين من قضاة ومحامين و اساتذة -والتي تحولت فيما نقل ببعض وسائل الاعلام الى مناوشات وشجار – فقد برز من ضمن الاراء المختلفة اربعة اتجاهات (او خيارات) اساسية الاول-وقد عبرت عنه بتدخلي في اول الاجتماع و مفاده ان مشروع القانون المعروض -الذي تم في الاخير استبعاده -غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة ويخشى ان يؤدي اقراره الى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه باجراءات استثنائية من نفس الطبيعة .غير ان ذلك لا يمنع من التاكيدعلى اتفاقنا-كمرصد-مع المشروع في نقطة مشتركة وهي نزع الاختصاص من المحكمة العسكرية فيما يتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة (كالنظر في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من العسكريين وقوات الامن الداخلي) مع ملاحظة ان ذلك ليس من شانه المساس باستقلال القضاء.

وبناء على ذلك اقترحت مشروعا لقانون اساسي يتضمن 3 فصول ويتعلق باحالة الاختصاص لمحاكم الحق العام في القضايا التى يكون اعوان قوات الامن الداخلي و العسكريون طرفا فيها على ان تتم الاحالة لتلك المحاكم في اي طور و ان يكون التخلي من المحاكم المختصة الان الى الجهات القضائية العادية من نفس الدرجة .ومن شان هذا الاقتراح ان يخرج الاختصاص -في جميع القضايا المنشورة لدى المحاكم العسكرية من اجل وقائع مرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان- عن ولاية تلك المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها و هيئاتها وان يحقق مبادئ القضاء الطبيعي و بالاساس ارجاع الامر الى نصابه واحالة الملفات الى القاضي الطبيعي مع ضمان ان تتم تلك الاحالة بقواعد عامة مجردة لا تؤسس لعدالة فئوية او ذات طابع استثنائي.

اما الاتجاه الثاني فقد ارتاى المحافظة على الوضع الحالي وايكال الامر الى محكمة التعقيب بدائرتها العسكرية دون تغيير .وقد عبر عن هذا الراي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و القاضي السابق السيد المختار اليحياوي.ولا اذيع سرا ان اشرت اني لم اتمكن من اقناع صديقي المختار -الجالس بجانبي- بان التمسك بذلك يتناقض مع موقفه من القضاء العسكري في عدم استجابته لمعايير المحاكمة العادلة باعتبار ان نظر محكمة التعقيب سيكون في اطار الدائرة العسكرية وبتركيبة تضم ضابطا عسكريا وطبق احكام مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية.

ويشار الى انه سبق لوزير العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح ان عبر عن هذا الاتجاه عندما دعا تعليقا على ردود الافعال الصادرة بخصوص الاحكام الاستئنافية للمحكمة العسكرية الى وجوب الاذعان لقرارات المحاكم و امكانية الطعن فيها بالتعقيب من قبل الرافضين لها.

اما الاتجاه الثالث فقد دعا الى التريث في تبني احدى وجهات النظر المختلفة مؤكدا على امكانية الاخذبنظام الدوائر القضائية المتخصصة وتطبيق اجراءات المحاكمة العادلة و هو ما يقتضيه بصفة ضمنية -حسب احد نواب المجلس التاسيسي-الفصل 110 من الدستور .وقد عبرت الاستاذة راضية النصراوي عن مضمون هذا الاتجاه.

اما الاتجاه الاخير وقد انضم اليه على ما اذكر عدد من الخبراء الحاضرين كالاستاذ قيس سعيد وممثل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ونقابة القضاة التونسيين ووجد من بين مناصريه نواب من المجلس التاسيسي كالاستاذ فاضل موسى حيث اتجه راي هؤلاءالى ترحيل الحل في هذا الشان الى العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص بعد الحكم البات الى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية المحدثة بموجب الفصل 8 من القانون الاساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها.

وقد اقترح الاستاذ سعيد في هذا الصدداحداث دائرة خاصة بتلك القضايا بتركيبة مختلطة تجمع قضاة واعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة و الاستقلالية.

ورغم ان هذا الاتجاه -الداعي الى تطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية – يبدو حلا سحريا لدى البعض فقد عبرت اثناء الاجتماع على تحفظات اهمها ان هذا الاقتراح يتضمن مغالطة اساسية بالنظر الى ان الالتجاء للعدالة الانتقالية يبقى متاحا في جميع الحالات سواء قبل او بعد صيرورة تلك الاحكام باتةوان لاتناقض في ذلك بين العدالة الانتقالية واحالة الاختصاص الى القضاء العادي.

ويضاف الى ذلك ان الامر في قضايا الحال يتعلق باقرار الضمانات الخاصة بالقضاء الجنائي والمستمدة من الدستور الجديد واجراءات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية وهي ضمانات يفترض تحققها في القضاء الطبيعي الموكول حصرا للمحاكم العادية .وعلى هذا الاساس فلا مناص حسب رايي من اعادة الاختصاص الى المحاكم العدلية بمختلف درجاتها في تلك القضايا وغيرها من نفس طبيعتها دون تمييز.