بقلم الأستاذ فتحي نصري

Maitre_nasri@yahoo.fr

” أمــا بـعـد فـإن الـقضـاء فـريضـة مـحكمـة و سـنـة مـتبـعـة فـافـهـم إذا أدلـي إلـيـك فـإنـه لا يـنفـع تـكلـم بـحـق لا نـفـاذ لـه، و آس بـيـن الـنـاس في وجـهـك و عـدلـك و مـجلسـك، حتـى لا يـطمـع شـريـف في حـيفـك و لا يـيـأس ضعيـف من عـدلـك، الـبيـنـة على من ادعـى و الـيميـن على من أنـكـر، و الـصلـح جـائـز بـيـن الـمسلميـن إلا صـلحـا أحـل حـرامـا أو حـرم حـلالا، و لا يـمنـعـك قضـاء قضيتـه أمـس فـراجعـت الـيـوم فيـه عـقلـك و هـديـت فـيـه لـرشـدك ان تـرجـع إلـى الـحـق: فـإن الـحـق قـديـم لا يـبطلـه شـيء و مـراجعـة الـحـق خيـر من الـتـمـادي في الـبـاطـل، الـفهـم الـفهـم فيمـا تـلجـلـج في صـدرك مـمـا لـيـس في كتـاب الـلـه تـعـالـى و لا سـنـة نـبيـه، ثـم اعـرف الأمـثـال و الأشـبـاه و قـس الأمـور بـنـظـائـرهـا و اجـعـل لـمـن ادعـى حـقـا غـائـبـا أو بـينـة أمـدا يـنتهـي إلـيـه، فمـن أحضـر بـينـة أخـذت لـه لـحقـه و إلا استـحـلـل الـقضيـة عليـه فـإن ذلـك أنفـى لـلـشـك و أجلـــــى لـلعـمـى، و الـمسلمـون عـدول بـعضهـم على بـعض إلا مـجلـودا في حـد أو مـجـربـا عليـه بـشهـادة زور أو ظـنينـا في ولاء أو نـسـب، فـإن الـلـه عـفـا عن الأيمان ودرأ بـالـبينـات، و إيـاك و الـقـلـق و الـضجـر و الـتـأفـف بـالـخصـوم فـإن الـحـق في مـواطـن الـحـق يـعظـم الـلـه بـه الأجـر و يـحسـن بـه الـذكـر و الـسـلام”.

” عهد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري”

أولا- الـمسـاجيـن بـيـن سـيـاسـة الـقـطـرة قـطـرة و الـمـوت الـبـطـيء:

بـكـل الـفـرح و الـثبـات و الإيـمـان بـقـدر الـلـه و قـدرتـه، و الإيـمـان بـأن لـيـل الـظلـم و الـقهـر لـن يـطـول، و أن الـصبـح قـريـب تـلقيـت خـبـر إطـلاق سراح بـعض أخـوتـنـا الـمسـاجـيـن بـعـد قـضـائـهـم مـا يـفـوق من 15 سـنـة وراء أعـتى الـسجـون الـتـونـسيـة و فـي ظـروف تـتـنـافـى مـع أبـسـط حـقـوق الإنـسـان و تـتـعـارض كـليـا مـع كـرامـة الإنـسـان، و هـذا الـخـبـر بـقـدر مـا أسـعـدني إلا أن عـدم إطـلاق سـراح بـقيـة الأخـوة الـمسـاجـيـن و خـاصـة الـقيـادات الـفـكـريـة و الـحـركـيـة يـطـرح عـديـد الأسـئلـة حـول مـصيـرهـم بـاعتـبـارهـم رهـائـن في سـجـون نـظـام الـسـابـع من نـوفمبـر، مـمـا يـعـرضهـم لـلـمـوت الـبـطيء أو الإعـدام قـطـرة قـطـرة

فـكـل مـن يـشـاهـد شـريـط الـفـيـديـو حـول حـالـة الـسجيـن فـتحي الـعـيسـاوي الــمحكـوم ب 31 سـنـة سـجنـا و الـمصـاب بـسـرطـان الـحـلـق مـنـذ خمـس سـنـوات و يـستـمـع إلـى شهـادة والـدتـه الـسيـدة خـيـرة يـصـاب بـألــم شــديــد و هــو يـشـاهــد انـفـطـار قــلـب أم مـستـضعـفـة لـم تـجـد سـوى دمـوعـهـا و شـكـاواهـا إلـى الـلــه لـتـرسـم صـورة قـاتـمـة لـوضـعيـة ابـنـهـا الـسجيـن و وضـعيـة أهـلـه، و لـم يـكـن الـشـريـط الـثـانـي حـول وضـعيـة الـمسـاجـيـن الـسيـاسـيـيـن الـذيـن حـرمـوا من مـبـدأ اتـصـال الـقضـاء و حـوكـمـوا عـدة مـرات بـنـفـس الـتهمـة- ســوى شـهـادة صـارخـة لـمـا يـتـعـرض لـه الـمسـاجيـن الـسـيــاسـيـيـن فـي تـونــس مـن ظـلـم و خــرق لأبـسـط حــقــوقـهـم الـتي يـكـفـلـهـا الـدسـتـور الـتـونـسي و الـمـواثيـق و الـمعـاهـدات الـدولـيـة، فـهنـاك أكـثـر من 30 حـالـة حـوكمـوا بـنـفـس الـفعـل أكثـر من مـرة، بـل هـنـاك من حـوكـم بـنـفـس الـتهمـة سـبـع مـرات [1] و هـنـاك من لـم يـتـم إطـلاق سـراحـه رغـم انـتـهـاء الـمـدة الـمحكـوم بـهـا و بـقـي في الـسجـن بـدون عـقـوبـة حـبسيـة في وضـعيـة الـمختـطـف أو الـرهـينـة [2].

إن استـمـرار الـنظـام الـتـونسي في تـجـاهـل الـمسـاجـيـن الـسـيـاسيـيـن و اعتـبـارهـم مسـاجـيـن حـق عـام ” مـجـرمـيـن ” رغـم تـمتـعهـم بـصفـة ” مـسـاجـيـن سـيـاسـيـيـن ” وفـق الـمعـايـيـر الـدولـيـة، يـعـرضهــم لـعـمـلـيـة تــدمــيـر جـسـدي و مـعنـوي مـمنهـج، يـحـول الـسجيـن إلـى بـقــايـا جـسـد مـنهـك و عـليـل، و مـن لـم يـستـشهـد في الـسجـن خرج منه بعديد الأمراض المزمنة، فـأغـلـب الـمسـاجـيـن يـعـانـون من عـديـد الأمـراض كـالـربـو و الـسكـري و الـرومـاتـيـزم و أمـراض الـكـلـي، و هـنـاك من أصـيـب بـالـسـرطـان نـتيجـة الإهمـال الـمتعـمـد و رفـض الـسلطـات الإفراج عنه، مـمـا يـوحـي بـأن سـيـاسـة الـقطـرة قـطـرة الـتي يـتبعهـا نـظـام الـسـابـع من نـوفـمبـر تـهـدف بـالأسـاس إلـى تـنـفـيـذ عـقـوبـة الإعـدام بـشكـل غـيـر مـبـاشـر في حـق الـمسـاجـيـن، بـل إن الـمـوت الـبطـيء يـعـد عـقـوبـة أقـسـى من الإعـدام.

و فـي خـضـم هـذه الـمعـانـاة الـتي يـعـيشـهـا الـمسـاجيـن الـسـيـاسـيـيـن بـتـونـس استـعـرت الـحملـة الـشعـواء الـتي تـخـوضهـا الأقـلام الـمـأجـورة و أدعـيـاء ” الـمـذهـب الـلاديـنـي ” يـحـرفـون كلام الله و يـنصبـون أنـفسهـم أئـمـة و فـقهـاء ” كبـرت كـلمـة تـخـرج من أفـواهـهـم إن يـقـولـون كـذبـا “، و هـذه الحملة الـموجهـة تـشتـد كـلمـا كـثـرت الـمطـالـبـات الـدولـيـة بـإطـلاق سـراح الـمسـاجيـن الـسيـاسيـيـن و تـستعـر كـلمـا سلطـت الأضـواء على وضـعيـة هـؤلاء الـمسـاجـيـن، و مـا الـحملـة الأخـيـرة لـنـزع الـحجـاب إلا مـحـاولـة لـتحـجـيـب ملف الـمسـاجـيـن الـسـيـاسـيـيـن و حـجبـه عن أنـظـار الـجـمـعـيـات الـحـقــوقــيــة و الـمـدنــيــة الــتــونـسـيــة و الـمـنـظمـات الــدولـيـة الـمهـتـمـة بـهـذا الـشـأن.

و لـلأسـف انـسـاق وراء هـذه الـحملـة بـعض أخـوتـنـا الـذيـن كـان لـهـم الـسـبـق في حمـل لـواء الـدعـوة لـكـرامـة الإنـسـان و حـرمـتـه و حـريـتـه من أمـثـال الأخ لـزهـر عـبعـاب الـذي حـاول في مـقـالـه الأخـيـر غـسـل سـجـل الـنظـام الـتـونـسي في مـجـال انـتهـاك حـرمـات الـلـه و حـرمـات الـبشـر، و هـو أيـضـا شـكـل من أشـكـال الـغسيـل الـسـيـاسي المـحـرم.

ثــانيـــا- مـحـاكـمـات قـائـمـة على أشـلاء الـعـدالـة:

إن الـسكـوت عن جـريـمـة مـتـواصلـة لـمـا يـزيـد عن 15 سـنـة يـعتبـر مشـاركـة فـي هـذه الـجـريـمـة و هـو مـا يـعبـر عـنـه ” بـالـجـريـمـة الـسـلبيـة ” و إن كـان الـقـلـم الـوطني الـجـريء عـبـد الـبـاقي خـليفـة قـد تـحـدث عن الـصمـت الـدولي إزاء مـا يـحـدث في سـجـون تـونـس في إشـارة إلـى الـكـيـل بـمكـيـالـيـن في الــتعـاطي مـع الاعـتقـال الـسيـاسي حسـب الإنـتمـاء الإيـديـولـوجي لـلمعتـقـل [3]، فـإن الـسكـوت عن الـوضـع الـمـأسـاوي لـلمـسـاجـيـن الـسـيـاسـيـيـن من طـرف بـعض الـمنظمـات الـحقـوقـيـة و الـمـدنـيـة الـتـونسيـة يـعتبـر وصـمـة عـار لا تـنسـى، كمـا يـفـرغ هـذه الـمنظمـات من أيـة مـصـداقـيـة.

لـقـد شـهـدت تـونـس في بـدايـة الـتسعيـنـات من الـقـرن الـمـاضي أسـوأ مـحـاكمـات عـرفهـا الـتـاريـخ الـسيـاسي الـحـديـث لــتــونـس، حـيث ذبـحـت بــنــود الـدسـتــور عـلى عـتـبــات الـمحـاكــم الـعسكـريـة، و سـفكـت مقـتضيـات قـانـون الإجـراءات الـجـزائـيـة في أروقـة الـمحـاكـم الـعـاديـة،و اغتـصبـت الـمـواثيـق الـدولـيـة بـقـاعـات الـمحـاكـم و مـراكـز الاعـتقـال،و دهـالـيـز الـتعـذيـب بـوزارة الـداخـليـة،فـكـانـت بـحـق مـحـاكمـات قـائـمـة على أشـلاء الـعـدالـة،لـخصهـا تـقـريـر مـنظمـة الـعفـو الـدولـيـة(امـنستـي) بـعـنـوان ” تـونـس أحكـام قـاسـيـة في أعـقـاب مـحـاكمـة غـيـر عـادلـة ” و أهـم مـا جـاء في هـذا الـتقـريـر ” هنـاك الـكثيـر من مـظـاهـر خـرق الـقـانـون و حـقـوق الإنـسـان سـواء عـنـد الـقبـض على الـمتهـميـن ،أو أثـنـاء فـتـرة اعـتقـالـهــم و الـتحـقيـق مـعهـم، أو من خـلال الـمحـاكمـة ” [4].

لــقــد كـانت هـذه الـمحـاكمـات أشـبـه بـالـمسـرحـيـات الـمفضـوحـة، فـالـمحـاكـم الـعسكـريـة كـانـت صـورة مـشـوهـة لـمحـاكـم الـتفـتيـش حيث افـتـقـدت لأبـسـط شـروط الـمحـاكمـة الـعـادلـة لا من حيث الاخـتصـاص و لا من حيث الاسـتقـلالـيـة و لا من حيث الـخـرق الـسـافـر لـلـدسـتـور و لـقـانـون الإجــراءات الـجــزائـيـة، فـجــاءت الأحـكــام مـتــنــاسـقــة مــع الـمــذبـحـة الـتي تـعـرضت لـهـا الـعـدالـة، و شـكـلا من أشـكـال الـتصفيـة الـسيـاسيـة لـخصـم سـيـاسي، ووجـهـا من وجـوه تـجـفيـف مـنـابـع الـتـديـن عـبـر تـغـيـيـب حملـة الـمشـروع الإسـلامي و دعـاة الاستخـلاف الـحـقيقي الـقـائـم على مـبـاديء الـحـريـة و الـعـدالـة و الـتكـريـم، ثـم كـانت مـرحلـة الـسجـن نـوعـا من أنـواع الانـتقـام الـذي دارت أحـداثـه في عـتمـة الـزنـازيـن و أقـبيـة الـسجـون في اسـتغـلال فـاحـش لـلظـروف الـدولـيـة و لـصمـت الأحـزاب و الـمنظمـات الـمـدنـيـة الـتـونسيـة، فـشهـدت الـسجـون الـتـونسيـة أطـول فـتـرات الـحبـس الانـفـرادي الـتي امـتـدت لـحـوالي 14 سـنـة [5] مـمـا يـؤهـل هـذه الـسجـون لـدخـول كــتـاب ” غيـنيـس ” للأرقـام الـقيـاسيـة الـعـالـميـة، فـضـلا عن الـتعـذيـب الـجسـدي [6] و الـحـرمـان من أبـسـط حـقـوق الـسجيـن،و الـتعـذيـب الـمعنـوي عبـر مـنـع الـزيـارة و تـدنـيـس الـمقـدسـات لـتحطيـم قـلاع الـصـبـر و زعـزعـة الــنـفــوس [7] بــل وصـلت الـوحـشـيــة إلـى حــد اغـتـصـاب أحـد الـمسـاجـيـن [8]

و الـقـتـل الـمتعمـد لـبعـض الـقيـادات عـبـر حـرمـانـهـم من الـعـلاج [9].فضلا عن رفض السلطات الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض حرجة ومزمنة [10]

هــكــذا كــانـت مـحـاكـمـات قــيـادات و مـنـاضلي حــركـة الـنهـضـة خــرق لــلـدســتـور و لــلـقـانـون و لـلـمـواثـيـق الـدولـيـة سـواء أثـنـاء إلـقـاء الـقبـض و الاعـتـقـال، أو أثـنـاء الـحـقيـق، أو خـلال الـمحـاكمـة، أو أثـنـاء قـضـاء الـعقـوبـة، بـاخـتصـار كـانت مـحـاكمـات تـفـتـقـد لمواصفات الـمحـاكمـة الـعـادلـة.

ثــالثـــا- الـمحـاكمـة الـعـادلـة وفــق الـدستـور الـتـونسي و الـمعـايـيـر الـدولـيـة:

قـد لا يـبـالـغ الـمـرء إذا ربـط بـيـن الـتكـريـم الإلـهـي لـلإنـسـان” و لـقـد كـرمـنـا بـنـي آدم” [11] و بين تـحـقيـق حـقـوقـه، ذلـك أن حـقـوق الإنـسـان هـي عـنـوان تـكـريـمـه، و هـذه الـكـرامـة وجـدت مـع خـلـق الإنـسـان و لـيـست مـستـحـدثـة، فـهي عـنصـر أصـلي لذلك كان الـتـكـريـم الأرضيـة الـتي يـنطلـق منهـا مـوقـع الإنـسـان في الـوجـود، و إن كـانـت الـتعـريـفـات الـلـغـويـة و الاصطلاحيـة لـلـعـدالـة قـد تـنـوعـت فـإن جـوهـرهـا واحـد لارتـبـاط الـعـدل بـالـحـق،و كـان أوجـز تـعـريـف لـلـعـدالـة مـا ذكـره أبـو الـحسـن الـجـرجـاني حيـن قـال ” الـعـدالـة الاستـقـامـة” [12] في حيـن تـوسـع الـراغـب الاصفهـاني فـربـط بيـن الـعـدالـة و الـمسـاواة فـقال ” الـعـدالـة لـفـظ يـقتـضي ذكـر الـمسـاواة،و لا يـستعمـل إلا بـاعتـبـار الإضافـة ،و هـي في الـتعـارف إذا اعتبـرت بـالـقـوة هـيئـة في الإنسـان يـطلـب بـهـا الـمسـاواة،و إذا اعتبـرت بـالـفعـل فهـي الـقسـط الـقـائـم على الاستـواء،و هـي الـفضـائـل كلهـا،أو هـي أجمـل الـفضـائـل،و هـي في مـيـزان الـلـه الـمبـرأ من كـل زلـة،و بـهـا يـستتـب أمـر الـعـالـم ،فـإذا وصـف الـلـه تـعـالى بـالـعـدل فـيـراد بـذلـك أن أفـعـالـه واقعـة على نـهـايـة الانـتـظـام” [13] و إذا اعتـبـر ابـن خـلـدون أن الـعـدل أسـاس الـعمـران فـإن الـظلـم في الـمقـابـل مـؤذن بـخـراب و بـزوال الـعمـران،من هنـا تـبـرز الـقيمـة الأصيلـة لـلعـدالـة و ارتـبـاطهـا بـالـتكـريـم الإلـهـي لـلإنـسـان ،و من هنـا أيضـا تـسقـط مـقـولات تـجـزىء حـقـوق الإنـسـان فهـي كـل غيـر قـابـلـة لـلتـجـزيء و الـتفـويـت و الـتـأجيـل تحت أي ذرائـع،فـالـتنمـيـة الـحقـيقيـة هي تـنمـيـة الإنـسـان،و الاستـثمـار الـحقـيـقي هـو استـثمـار مقـدرات الإنـسـان،فـهـل يـعقـل أن نـنـتظـر من فـرد يـرزح تحت نـيـر الـظلـم الـعطـاء،و هـل يـعقـل أن نـطلـب من شعـب الـبـنـاء و حـقـوقـه مـسلـوبـة فـشعـب بـدون عـدالـة مـثلـه كـمثـل الـطيـر بـدون جـنـاحيـن لا يـقـدر على الإقـلاع و الـطيـران.

كـانـت هـذه مـقـدمـة ضـروريـة لـلـوقـوف على قيمـة الـعـدالـة و ارتـبـاطهـا بـحـريـة الإنـسـان، و إن كـانـت الـقـوانيـن الـوضعيـة قـد استـشعـرت هـذه الـقيمـة فـإن عمليـة الـتنـزيـل ظلـت مـفـارقـة لـهـا، فـالـعـدل بـمشـتقـاتـه إذا سحـب على آلـيـة أو إجـراء، اكتســب هـذا الإجـراء قيمتـه بـتحـقـق مـفهـوم الـعـدل في ذاتـه، فـالـمحـاكمـة الـعـادلـة لا تـتـحـقـق إلا بـتـحـقـق مـفهـوم الـعـدل و في أسمـى مـعـانـيـه الـحـفـاظ على كـرامـة الإنـسـان، و قـد سـعـت الـمـواثيـق و الـمعـاهـدات الـدولـيـة إلـى وضـع عـدة مـعـايـيـر مـتـنوعـة لـلمحـاكمـة الـعـادلـة بـاعتبـارهـا من الـحقـوق الأسـاسيـة لـلإنـسـان، تـهـدف إلـى حـمـايـة الأشـخـاص منـذ بـدايـة إلـقـاء الـقبـض عـليهـم، و عـنـد احـتجـازهـم قـبــل تـقـديـمهـم لـلمحـاكمـة،
و أثـنـاء مـحـاكمتـهـم أي في جميـع أطـوار الـمحاكمـة، فـيقصـد بـالـمحاكمـة الـعـادلـة وفـق الـقـوانيـن الـوضعيـة ” هـي تـلـك التي تطبق فيهـا مباديء و معايير و إجراءات المحاكمة العادلة منذ البداية إلى الـنهـاية متمثـلـة بـمـواثيـق الـمحـاكمة الـدوليـة الـعـادلـة الـتي وضعهـا الـمجتمع الـدولي، مـع ضـرورة قيـام سلطـة مستقلـة و نـزيهـة و محـايـدة بالسهر على تـطبيـق هـذه الـمـواثيـق “، و تـتـفـرع بـذلـك عن الـمحـاكمة غيـر الـعـادلـة مجمـوعـة من الـخـروقـات الـمتنـوعـة مثـل عـدم قـانـونـيـة الـمحكمـة و تـجـاوز مـدة الاعـتقـال الاحتـيـاطي و الـتعـذيـب لانـتـزاع الاعتـرافـات و الـمعـاملـة اللا إنـسـانـيـة أو الـمهينـة الـحـاطـة من كـرامـة الإنسـان و صـوريـة و إجـراءات الـمحـاكمـة، و لـعـل مـا شـهـدتـه أقـبيـة وزارة الـداخـليـة الـتـونسيـة و أروقـة الـمحكمـة الـعسكـريـة بـدايـة الـتسعيـنـات أبـلـغ مـثـال على الـمحـاكمـة غـيـر الـعـادلـة، فـضـلا عن ظـروف قضـاء مـدة الـعقـوبـة داخل الـسجـون الـتـونسيـة و الـتي تـجـاوزت في بـشـاعـتهـا أعتـى الـسجـون الـعـالـميـة.

فـي هـذا الـمقـال الـمتـواضـع سـأكتـفي بـعرض مـواصفـات و مـعـايـيـر الـمحـاكمـة الـعـادلـة وفـق الـدستـور الـتـونسي و الـمـواثيـق و الـمعـاهـدات الـدولـيـة دون تـعليـق، و الأكيـد أن الـمطلـع على هـذه الـمعـايـيـر لـن يـجــد أي صـعـوبـة في تـصـنـيـف الـمحـاكـمـات الـتـي تـعــرض لـهـا قـيـادات و كـوادر و منـاضلي حـركـة الـنهضـة الـتـونسيـة في خـانـة الـمحـاكمـات الـظـالمـة و الـخـارقـة لأبـسـط الـقـواعـد الـقـانـونـيـة و الـمـاسـة بـكـرامـة الإنـسـان ، و يـمكـن مـقـاربـة مـواصفـات الـمحـاكمة الـعـادلـة وفـق الـمـعــايــيــر الـتـالـيـة عـلى ســبـيـل الـمـثـال لا الـحـصـر لأن كـل جـهـد بــشـري أقــرب إلـى الـنـسـبـيــة و الـنـقـصـان .

1/- الـحـق في مـحـاكمـة أمـام محكمـة مـستـقلــة و مـحـايــدة:

*جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعادلا للفصل في حقوقه والتزاماته ، وفي أي تهمة جزائية توجه اليه ” [14]
* جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون ” ’ [15]

2 / ـ الحــق فــي المســاواة أمــام القانـــون

*جاء في الدستور التونسي ” كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ، وهم سواء أمام القانون ” [16]
*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” الناس سواء أمام القضاء ” [17]

3 /- الـحـق فـي افـتـــراض الــبــراءة:

* جــاء في الـدستـور الـتـونسي ” كـل متـهـم بـجـريمـة يـعتبـر بـريئـا إلـى أن تـثـبـت إدانـتـه في مـحـاكمـة تـكفـل لـه فيـه الـضمـانـات الـضـروريـة لـلـدفـاع عن نـفسـه ” [18].

* جــاء في الإعـلان الـعـالمي لـحقـوق الإنسـان ” كـل شـخص متهم بـجـريمـة يـعتبـر بـريئـا إلـى أن يـثبـت ارتـكـابـه لـهـا قـانـونـا في مـحـاكمـة تـكـون قـد وفـرت لـه فيهـا جميـع الـضمـانـات اللازمـة لـلـدفـاع عـن نـفسـه” [19].

* – جـاء في مجمـوعـة الـمـبـاديء الـمتعلقـة بـحمـايـة الأشخـاص الـذيـن يـتـعـرضـون لأي شـكـل من أشكـال الاحـتجـاز أو الـسجـن ” يـعتبـر الـشخـص الـمحتـجـز الـمشتبـه في ارتـكـابـه جـريـمـة جـنـائـيـة أو الـمتهـم بـذلـك بـريـئـا و يـعـامـل على هـذا الأسـاس إلـى أن تـثبـت إدانـتـه وفـقـا لـلـقـانـون في مـحـاكمـة عـلنيـة…” [20].

* – جـاء في الـعـهـد الـدولي الـخـاص بـالـحقـوق الـمدنيـة و الـسيـاسيـة ” من حـق كـل متهـم بـارتـكـاب جـريـمـة أن يـعتبـر بـريـئـا إلـى أن يـثبـت عليـه الـجـرم قـانـونـا ” [21].

4/- الـحـق في عــدم الـتـعـرض لـلقبـض أو الاعتـقـال أو الاحـتجـاز الـتعسـفـي:

* – جــاء فـي الـعـهـد الـدولي الـخـاص بـالـحقـوق الـمدنـيـة و الـسيـاسيـة ” لـكـل فـرد حـق في الـحـريـة و في الأمـان على شـخصـه و لا يـجـوز تـوقيـف أحـد أو اعتـقـالـه تـعسفـا و لا يـجـوز حـرمـان أحـد من حـريـتـه إلا لأسبـاب يـنـص عليهـا الـقـانـون و طبقـا لـلإجـراء الـمقـرر فـيـه ” [22].

* – جــاء في مـجمـوعـة الـمـبـاديء الـمتعلقـة بـحمـايـة الأشخاص ” لا يـجـوز إلـقـاء الـقبـض أو الاحتـجـاز أو الـسجـن إلا مـع الـتـقـيـد الـصـارم بـأحكـام الـقـانـون و على يـد مـوظفيـن مختصين أو أشخـاص مـرخـص لـهـم بـذلـك ” [23].

* – جـاء في الإعـلان الـعـالمي لـحقـوق الإنسـان ” لا يـجـوز اعتـقـال أي إنسـان أو حجـزه أو نـفيـه تـعسـفـا ” [24].

5/- الـحـق في إبـلاغ الـمعتقـل بـحقـوقـه و بـالـلـغـة الـتي يـفهـمهـا:

* – جـاء في مجمـوعـة الـمبـاديء الـمتعلقـة بـحمـايـة جميـع الأشخـاص ” تـقـوم الـسلطـة الـمسـؤولـة عن إلـقـاء الـقبـض أو الاحـتجـاز أو الـسجـن.على الـتـوالي بـتـزويـد الـشخص لـحظـة الـقبـض عليـه و عـنـد بـدء الاحـتجـاز أو الـسجـن أو بـعـدهمـا بـمعلـومـات عن حـقـوقـه و بـتفسيـر لـهـذه الـحقـوق و كـيفيـة استـعمـالـهـا ” [25].

6/- الـحـق في إبـلاغ الـمتهـم بـسـبـب إلـقـاء الـقبـض عليـه:

* – جـاء في الـعهـد الـدولي الـخـاص بـالـحقـوق الـمدنيـة و الـسيـاسيـة ” يـجـب إبـلاغ أي شخـص يـتـم تـوقـيفـه بـأسبـاب هـذا الـتـوقيـف لـدى وقـوعـه كمـا يـتـوجـب إبـلاغـه سـريـعـا بـأيـة تـهمـة تـوجـه إلـيـه ” [26].

* – جـاء في مجمـوعـة الـمبـاديء الـمتعلقـة بـحمـايـة جميـع الأشخـاص ” يـبلـغ أي شخـص يـقبـض عليـه وقـت إلـقـاء الـقبـض بـسـبـب ذلـك، و يـبلـغ بـوجـه الـسـرعـة بـأيـة تـهـم تـكـون مـوجهـة إلـيـه ” [27].

7/- الـحـق في إبـلاغ أسـرة الـمتهـم بـإلـقـاء الـقبـض عليـه:

* – جـاء في الـقـواعـد الـنـمـوذجيـة الـدنـيـا لـمعـاملـة الـسجنـاء ” يـرخـص لـلمتهـم بـأن يـقـوم فـورا بـإبـلاغ أسـرتـه نـبـأ احـتجـازه، و يـعـطـى كـل الـتسهيـلات الـمعـقـولـة لـلاتــصـال بـأسـرتـه و أصـدقـائـه
و بـاسـتـقـبـالـهـم ” [28].

* – جـاء في مجمـوعـة الـمبـاديء الـمتعلقـة بـحمـايـة جميـع الأشخـاص ” يـكـون لـلشخـص الـمحتجـز أو الـمسجـون بـعـد إلـقـاء الـقبـض عليـه مـبـاشـرة أن يـخطـر أفـرادا من أسـرتـه بـالـقبـض عليـه أو احـتجـازه….” [29].

8/- الـحـق في افـتـراض الإفـراج عن الـمعتـقـل:

* – جـاء في الـعهـد الـدولي الـخـاص بـالـحقـوق الـمـدنيـة و الـسيـاسيـة ” لا يـجـوز حـرمـان أحـد من حـريـتـه إلا لأسبـاب يـنـص عليهـا الـقـانـون و طبقـا لـلإجـراء الـمقـرر فـيـه ” [30].

* – جـاء في مجـمـوعـة الـمبـاديء ” يـعتبـر الـشخـص الـمحتجـز الـمشتبـه في ارتـكـابـه جـريـمـة جـنـائـيـة أو الـمتهـم بـذلـك بـريئــا و يـعـامـل على هـذا الأسـاس إلـى أن تـثبـت إدانـتـه ” [31].

9/- الـحـق في إعـادة الـنظـر في أمـر الاحـتجـاز:

*- جـاء في الـعهـد الـخـاص بـالـحقـوق الـمدنيـة و الـسيـاسيـة ” يـجـب تـقـديـم كـل محـتجـز إلي إحـدى الـمحـاكـم لـكـي تـفصـل في قـانـونـيـة اعتـقـالـه و تـأمـر بـالإفـراج عنـه إذا كـان الاعـتقـال غـيـر قـانـوني ” [32].

* – جـاء في مـجمـوعـة الـمبـاديء الـمتعلقـة بـحمـايـة جميـع الأشخـاص ” يـحضـر الـشخص الـمحتـجز بـتهـمـة جـنـائـيـة أمـام سـلطـة قـضـائـيـة أو سـلطـة أخـرى يـنـص عليهـا الـقـانـون، و ذلـك على وجـه الـسـرعـة عـقـب الـقبـض عليـه،و تـبـت هـذه الـسلطـة دون تـأخـيـر في قـانـونـيـة و ضـرورة الاحـتجـاز” [33].

10/- الــحـق في عـدم تـعـرض الـمعتـقـل لـلـتعـذيـب:

*جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ” [34]

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة ” [35]

*جاء في مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص ” لا يجوز اخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب ” [36]

11 / ـ الحـق في التحقـيق فـي مزاعــم التعذيـــــب :

*جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب ” على السلطات أن تضمن اجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب ” [37]

12/ـ عدم الإستشهـاد بالأقوال المنتزعــة تحت التعذيـــب :

*جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب ” تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الادلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية اجراءات ” [38]

13/ ـ الحــق فـي سرعـــة المحـــاكمـــة :

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … كل مقبوض عليه أو محتجز بتهمة جنائية يجب أن يحال سريعا الى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه ” [39]

*جاء في مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الاشخاص ” يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه ” [40]

14/ ـ الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية :

* جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه اليه ، أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ومنشأة بحكم القانون ” [41]

15/ ـ الحق في الإحتجاز في أوضاع انسانية تليق بكرامته :

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” يعامل المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الانساني ” [42]

16/ـ الحـق فــي عـلانيــة المحــاكمـــة :

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني ” [43]

17 / ـ الحـــق في عــــــدم تجريــــم الــــــذات :

* جاء في مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص ” إن كل شخص يتمتع بالحق في عدم اجباره على تجريم نفسه ” [44]

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … الا يكره على الشهادة ضد نفسه ، أو الاعتراف بذنب ” [45]

18 / ـ الحــق فـــي تنصيب محامــــي للدفـــــاع عنــــه :

*جاء في المبـادىء الأساسية المتعلقة بدور المحامي ” لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه واثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الاجراءات الجنائية ” [46]

19 / ـ الحق في اتاحة الوقت الكافي والتسهيلات لإعــداد الدفاع :

*جاء في مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص ” يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه ” [47]

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه ” [48]

20 / ـ الحــق في أن تكــون المحــاكمة حضـورية للمتهـــم :

*جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام من اختياره ” [49]

21 / ـ الحـــق فــــــي الإستعـــــــانــة بمتـــرجـــــــــم :

*جاء في مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الأشخاص ” لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه … أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تلي القبض عليه ” [50]

22 / ـ الحق في عدم تطبيق القانون بأثر رجعي :

* جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ” لا يدان أي شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني او الدولي ” [51]

23 / ـ الحـق فــي عــدم اعــادة المحــاكمة بنفــس التهمــــــة :

* جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” … لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برىء منها بحكم نهائي ” [52]

[1] حالة السجين حسين الغضبان وصلت مدة الأحكام 47 سنة

[2] حالة السجين خالد بن عمر مازال في السجن رغم انقضاء مدة الحكم

[3] مقال للصحفي عبد الباقي خليفة منشور بالحوار نت بتاريخ 7 / 11 / 2006

[4] تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في أكتوبر 1992

[5] حالة السجين السابق علي لعريض

[6] يمكن الرجوع الى بعض شهادات المساجين المفرج عنهم

[7] شهدت السجون التونسية حالات تدنيس القرآن والدوس عليه بالأرجل ( فضيحة برج الرومي )

[8] حالة السجين نبيل الواعر

[9] حالة الشهيدين مبروك الزرن وسحنون الجوهري

[10] حالة السجين فتحي العيساوي المصاب بسرطان الحلق وقد رفضت السلطات اطلاق سراحه

[11] آية 70 سورة الإسراء

[12] ” التعريفات ” لأبي الحسن الجرجاني

[13] ” الذريعة الى مكارم الشريعة ” للراغب الاصفهاني

[14] المادة 10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[15] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[16] المادة 6 من الدستور التونسي

[17] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[18] المادة 12 من الدستور التونسي

[19] المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[20] المبدأ 36 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الأشخاص

[21] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[22] المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[23] المبدأ 2 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الأشخاص

[24] المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[25] المبدأ 13 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الأشخاص

[26] المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[27] المبدأ 10 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[28] القاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

[29] المبدأ 16 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[30] المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[31] المبدأ 36 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الأشخاص

[32] المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[33] المبدأ 33 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[34] المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[35] المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[36] المبدأ 6 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[37] المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب

[38] المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب

[39] المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[40] المبدأ 38 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[41] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[42] المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[43] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[44] المبدأ 21 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[45] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[46] المبدأ 1 من المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين

[47] المبدأ 17 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[48] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

[49] المادة 14 المذكورة سابقا

[50] المبدأ 14 من مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية الاشخاص

[51] المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[52] المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية