Edition 1

الإعلام في دستور قيس سعيد: حريات مقيدة وتعديل موءود

ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.