Instance Provisoire de Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Lois 4

المحكمة الدستورية: طـواف الوداع

بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.

ختم قانون المصالحة: عندما يتملّص الباجي قائد السبسي من مهمّة “رمز وحدة الدولة”

ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

تعطيل قانون البنوك والمؤسسات العمومية إلى حين الفصل النهائي في دستوريته

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء أمس الثلاثاء 24 ماي 2016، عن قبولها شكلا بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 09-2016 المصادق عليه في 12 ماي 2015

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تطيح بالفصل 61

بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.