لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.
